فيه جائز قال في الجواهر وتصح الوصية بكل مملوك يقبل النقل ولا يشترط كونه موجودا أو عينا بل تصح الوصية بالحمل وثمرة الشجر والمنفعة ولا كونه معلوما ولا مقدورا عليه بل تصح بالحمل كما تقدم وتصح بالمغصوب والمجاهيل ولا كونه معينا إذ تصح بأحد العبيد ولا تصح بما لا تملكه كالخمر
وامتنعت لوارث إلا متى إنفاذ باقي الوارثين ثبتا يعني أن الوصية للوارث ممنوعة إلا إذا أجازها باقي الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث قال في المنهج السالك ولا تجوز الوصية للوارث وهي لغير الوارث جائزة وفي الجواهر وتصح الوصية للوارث وتقف على إجازة باقي الورثة وردهم فإن ردوها رجعت ميراثا وإن أجازوها نفذت ثم اختلف بعد تنفيذها بإجازتهم هل ذلك تنفيذ بفعل الموصي أو ابتداء عطية منهم والأول هو الذي نقله القضاة الثلاثة أبو الحسن وأبو محمد وأبو الوليد ورأى الشيخ أبو الحسن اللخمي أن الثاني هو مقتضى قول ابن القاسم
ا هـ
وتعبير الناظم بامتنعت كعبارة المنهج السالك فلا تجوز بخلاف عبارة صاحب الجواهر بتصح وعلى أن إجازة الورثة تنفذ لا تفتقر لحوز وتفتقر على أنها ابتداء عطية
فرع من أوصى لأجنبي واتهم أن يكون اتفق مع ذلك الأجنبي أن يأخذ الوصية ويدفعها لبعض ورثة الموصي وأن ذلك تحيل على الوصية للوارث فإن الموصى له يحلف ويبرأ من التهمة المذكورة فإن لم يحلف لم تعط له الوصية المذكورة انظر أوائل نوازل الوصية من المعيار