كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

وللذي أوصى ارتجاع ما يرى من غير ما بتل أو ما دبرا يعني أن للموصي الرجوع عن وصيته بأي شيء كانت إلا ما بتل عتقه أو عطيته فليس له الرجوع فيه لخبر إن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه وإلا ما دبره من عبد أو أمة سواء كان في الصحة أو في المرض فليس له فيه رجوع
قال في الرسالة وللرجل الرجوع في وصيته من عتق وغيره قال في كتاب ابن يونس ومن المدونة قال مالك الأمر المجمع عليه عندنا أن من أوصى في صحة أو مرض بعتق أو غيره فإن له أن يغير من ذلك ما بدا له ويصنع فيه ما شاء حتى يموت وله أن يطرح تلك الوصية ويبدل غيرها قال في كتاب محمد ولا يرجع فيما بتل ومن المجموعة قال ابن الماجشون ومن صدر وصيته وكتب فيها إن فلانا حر وفلان حر قال إذا أجراها مجرى الوصية فله الرجوع فيها
قال ابن القاسم وإن كتب في أمته إنها مدبرة إن لم أحدث فيها حدثا فهذه وصية وإن قال عبدي مدبر بعد موتي فهو كالوصية وقال عنه محمد إن قال إن مت من مرضي هذا فعبدي مدبر فلا يرجع فيه
وفي المعونة الوصية في الصحة والمرض سواء لأنها تنفذ بعد الموت وليست بلازمة وله الرجوع فيما شاء منها إلا التدبير ولأنه إيجاب في الحياة وإن كان له حكم الوصية من بعض الوجوه وهو خروجه من الثلث وكذلك العتق المبتل في المرض
ا هـ وراجع أول التدبير ففيه ألفاظ من التدبير والوصية وقد أطال الشارح هنا بالكلام على تبدئة بعض الوصايا على بعض فراجعه إن شئت
تنبيه في استثناء الناظم ما أبتله أو دبره ما لا يخفى إذ ليسا من الوصية
____________________

الصفحة 367