كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

وفي الذي علم موص تجعل ودين من عن اليمين ينكل يعني أن الوصية إنما تؤخذ وتخرج من المال الذي علم به الموصي سواء علم به في صحته أو مرضه ولا تخرج مما لم يعلم به وكذلك تخرج من الدين الذي في ذمة الموصي إذا نكل طالبه عن يمين القضاء أو عنها وعن يمين النصاب إذا لم يكن له إلا شاهد واحد فإذا بطل ورجع للورثة فيجمع لبقية ماله وتخرج الوصايا من المجموع قال الشارح لأن محمل ذلك أنه ليس بحق وقد كان الموصي يعلم أنه لا يجب عليه ذلك ففي المقرب قال ابن القاسم ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولا مال له يوم أوصى ثم أفاد مالا فمات فإن علم الميت بما أفاد فللموصى له ثلثه وإن لم يعلم فلا شيء له وهو قول مالك ومن أوصى وله مال ثم نفذ ماله ثم أفاد مالا بعده ومات فوصيته تدخل فيما أفاد إذا علم به قبل موته وأقر وصيته وقد قال مالك في كل من أوصى بعتق أو غيره وله مال لم يعلم به مثل الميراث يكون له بأرض لم يعلم به ومات فإن ذلك المال لا تدخل فيه الوصايا لا عتق ولا غيره إلا أن يكون علم به بعد ما أوصى وسواء في هذا علم به في مرضه أو في غير مرضه فإن الوصايا تدخل فيه إذا علم به قبل موته
ومن طرر ابن عات في أحكام ابن سهل قال ابن زرب رحمه الله فمن أقر بدين لوارث وأوصى بوصايا فلم يجز الورثة إقراره بالدين بطل وكانت الوصايا فيما بعده من ماله ورجع الدين ميراثا ولم تدخل وصايا فيه ومن أقر بدين لمن يجب إقراره له به فكلف المقر له أن يحلف يمين القضاء فنكل عن اليمين فإن الوصايا تدخل فيه إذ يمكن أن يكون قبضه ذكره عنه ابن مغيث
ا هـ
وإلى قوله في الطرر ومن أقر بدين لمن يجب إلخ أشار الناظم بقوله ودين من عن اليمين ينكل وفي ابن الحاجب ولا مدخل للوصية فيما لم يعلم به من إرث ولا فيما أقر به
____________________

الصفحة 368