ولو في مرضه من عتق أو صدقة أو غيره أو أوصى به لوارث ولو رد بخلاف المدبر في المرض وما يرجع إليه من تعمير وحبس أي فالوصايا تدخل فيه
وفي العبد الآبق والبعير الشارد إن اشتهر موتهما ثم ظهرت السلامة قولان كغرق السفينة ونحوه قول الشيخ خليل وفي سفينة أو عبد شهر تلفهما ثم ظهرت السلامة قولان فيما أقر به في مرضه أو أوصى به لوارث
قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه وسمح له وقد سألت عن مسألتين من هذا المعنى الأولى رجل له ثلاثة أولاد أوصى بثلثه يقسم أثلاثا لأولاد كل واحد من أولاده الثلاثة ثلث الثلث المذكور فمات الموصي ثم مات أحد الأولاد الثلاثة قبل أن يولد له فرجع نصيبه وهو ثلث الثلث للورثة وتزايد للولدين الباقيين أولاد فهل يدخلون فيما رجع للورثة أم لا
المسألة الثانية رجل مات وله ولد وترك الولد أولادا فأنزلهم جدهم منزلة أبيهم يرثون منه ما يرثه أبوهم وللرجل المذكور حينئذ عرصة تساوي ثمنا معتبرا ثم بعد سنين عديدة حبس الرجل المذكور العرصة المذكورة على بنيه الذكور وعقبهم وهو إذ ذاك ساكن بمصرية خارجة عن العرصة المذكورة ثم مات المحبس المذكور فاستظهر باقي ورثته ممن لم يدخل في التحبيس المذكور ساكنا فيها إلى أن مات عفا الله عنا وعنه وحكم القاضي بمقتضى البينة المذكورة وفسخ الحبس المذكور وصارت العرصة ملكا تباع وتشترى فهل يدخل الأحفاد المنزلون منزلة أبيهم في العرصة المذكورة أم لا لكون التنزيل وصية والوصية إنما هي فيما علمه الموصي ورجوع العرصة ملكا كمال حدث للموصي لم يعلم به فلا تدخل فيه الوصايا
والجواب عن المسألة الثانية هو ما نقله صاحب المعيار أول نوازل الوصايا وأحكام المحاجير عن الفقيه أبي سعيد عثمان بن منظور ونصه وسئل رحمه الله هل يدخل الموصى لهم فيما بطل وفسد من الهبات أم لا
فأجاب تأملت حفظ الله أخوتكم السؤال الواقع في قضية بني رزق وأحضرت أهل الشورى فانفصل المجلس على أن دخول الموصى لهم بالثلث فيما فسد من الهبة يجري فيه قولان أحدهما أن لهم الدخول لأن بقاء الموهوب تحت يد الواهب حتى مات يمنع من استقرار ملك الموهوب لهم وتبين بذلك أنه مال من أموال الواهب لم ينتقل عن ملكه بعد حتى مات فدخلت فيه الوصية كما دخلت في سائر ممتلكاته
والقول الثاني عدم
____________________