كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

يتحالفان يحلف البائع أولا ثم يكون للمبتاع الخيار في أن يأخذ السلعة مما حلف عليه البائع أو يحلف على ما قال فيفسخ البيع بينهما
قال ابن القاسم إلا أن يرضى للمبتاع أخذها قبل الحكم بالفسخ بما حلف عليه البائع فذلك له
قال ابن عبد الحكم وإن أراد البائع قبل الفسخ أن يلزمها المبتاع بما حلف عليه فذلك له وإلا فسخ البيع
وقال سحنون بتمام التحالف يقع الفسخ كاللعان قال المتيطي وإن نكل البائع أولا عن اليمين حلف المبتاع واستحق سلعته بما حلف عليه وإن نكل المبتاع أيضا انفسخت الصفقة بينهما
رواه محمد عن ابن القاسم ا هـ وقول المتيطي في ثمن السلعة قبل قبضها يريد وكذلك بعد قبضها والغيبة عليها ولم تفت على إحدى روايتين وهي التي اعتمد الناظم وأنه لا فرق بين قبضها وعدم قبضها إذا كانت قائمة لم تفت حسبما نقله الشارح عن المتيطية أيضا وعن المقرب وقال في الجواهر إذا حلفا فمذهب سحنون انفساخ العقد
وقال ابن القاسم وابن عبد الحكم بل يفتقر إلى إنشاء الفسخ وفائدة الخلاف تظهر إذا رضي أحدهما قبل الفسخ أن يمضي العقد بما قال الآخر وإن يفت فالقول للذي اشترى وذا الذي به القضاء قد جرى هذا تصريح بمفهوم قوله في البيت الثاني من الأبيات قبل هذا ولم يفت ما بيع يعني إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن بعد فوت المبيع بحوالة سوق فأكثر فالقول قول المشتري يعني مع يمينه على القول الذي به القضاء وهي رواية ابن القاسم عن مالك ويعني أيضا إذا أتى بما يشبه وإلا فالقول للبائع مع يمينه إن أتى مما يشبه ويأخذ ما قال فإن نكل أخذ ما قال المبتاع بلا يمين وإن جاءا معا بما لا يشبه فعلى المبتاع القيمة ويصدق في الصفة وإن قال عبد أعجمي مقعد إلا أن تقوم بينة بخلافه قاله المتيطي ثم نقل رواية أخرى قال وبالأولى القضاء
ولو قال الناظم بدل الشطر الأخير إن قوله أشبه والخلف جرى لكان أفيد والله أعلم
وفي مختصر الشيخ خليل وصدق من ادعى الأشبه وحلف إن فات فقوله من ادعى الأشبه أي من بائع أو مشتر مع يمينه عند فوت المبيع
____________________

الصفحة 37