ومن فيه شائبة رق فلا نفقة لولده عليه قال في التوضيح وكذلك لا نفقة أيضا للولد الرقيق على أبيه
ا هـ
يعني وإنما نفقته على سيده وأما رجوع الأب بما أنفق على الولد بعد اكتسابه المال فقال في المدونة وأما الأب إذا أنفق على ولده وله مال عين أو عرض ثم قال حاسبوه حوسب بذلك
ا هـ
نقله المواق في باب اللقطة وفي شرح القلشاني ما نصه وفي المدونة من أنفق على صغير لم يرجع عليه بشيء إلا أن يكون للصبي مال حين أنفق عليه فيرجع عليه في ماله
ا هـ
قوله وإن أب فاعل بفعل محذوف يفسره أنفق وقيدنا الابن بالصغير كما قد يدل عليه قوله في حجره لأنه لو كان بالغا لرجع عليه مليا كان الابن أو معدما وترفقا أي رفقا به كأنه مفعول من أجله ولعل الترفق راجع لكونه في حجره إذ لو رددناه إلى الإنفاق لكان نصا في عدم قصد الرجوع
وإن يمت والمال عين باقي وطالب الوارث بالإنفاق فما لهم إليه من سبيل وهو للابن دون ما تعليل إلا إذا أوصى على الحساب وقيد الإنفاق بالكتاب وإن يكن عرضا وكان عنده فلهم الرجوع فيه بعده إلا إذا ما قال لا تحاسبوا وترك الكتب فلن يطالبوا وكالعروض الحيوان مطلقا فيه الرجوع بالذي قد أنفقا وإن يكن عينا ورسما أصدرا بأنه ذمته قد عمرا فما تحاسب لمستحق وهو كالحاضر دون فرق وإن يكن في ماله قد أدخله من غير إشهاد بذاك أعمله مع علم أصله فههنا يجب رجوع وارث بإنفاق طلب يعني إذا أنفق الأب على ابنه وللابن وقت إنفاق أبيه عليه مال ثم مات الأب المنفق فطالب بقية ورثة الأب الابن المنفق عليه بالنفقة فلا يخلو مال الابن إما أن يكون عينا أو عرضا وفي كل من الوجهين إما أن يوجد مال الابن في تركة أبيه أم لا فالأقسام أربعة فإن كان مال الابن عينا ووجد في تركة الأب فلا يحاسب الابن بما أنفق عليه أبوه لأن
____________________