إبقاء الوالد مال ولده العين مع عدم كتب النفقة دليل على تبرعه عليه بها لسهولة الأخذ من العين لو كان قصد المحاسبة فإن أوصى الأب بمحاسبة الابن بما أنفق عليه
وقيد ذلك في كتاب فلا إشكال في محاسبته بها لأن كتب النفقة على الابن تصريح بعمارة ذمته فهو أقوى من قرينة الحال وهي وجود المال العين في تركة الأب وعلى هذا المعنى نبه بقوله وإن يمت والمال عين باق الأبيات الثلاثة ففاعل يمت يعود على الأب وجملة والمال عين باق حالية وباق صفة عين أي موجود في تركة الأب والوارث فاعل طالب والمفعول محذوف لدلالة سياق الكلام عليه أي الابن المنفق عليه وجمع ضمير لهم العائد على الوارث باعتبار مصدوقه لأن المراد به جنس الوارث واحد أو متعدد وضمير إليه وضمير هو للابن يعودان على الإنفاق والمراد به والله أعلم اسم المفعول أي المال المنفق فإن كانت المسألة بحالها من كون مال الابن عينا لأنه لم يوجد في تركة أبيه فلا يخلو الحال من وجهين أحدهما أن يشهد الأب بعمارة ذمة نفسه بمال ولده فلا يحاسب الابن بالنفقة أيضا لأن ما في الذمة كالحاضر الموجود حسا وقد قدم أنه إن وجد في التركة لم يحاسب الابن إلا إذا أوصى بالمحاسبة فكذلك هنا والله أعلم وإلى هذا الوجه أشار بقوله وإن يكن عينا ورسما أصدرا البيتين الوجه الثاني أن لا يوجد مال الابن في تركة الأب ولا أشهد بعمارة ذمته ولكن علم أصل ذلك المال الذي تقرر في ذمة الأب من غير إشهاد الأب بذلك بل بينة مثلا فإن الابن يحاسب بالنفقة ويرجع عليه الوارث بها وإلى هذا الوجه أشار بقوله وإن يكن في ماله وقد أدخله البيتين فاسم يكن يعود على الأب ومفعول أدخله يعود على مال الابن العين وجملة أعمله صفة إشهاد وجملة طلب
____________________