كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

الحجر عليهم رد تصرفاتهم المالية التي من جملتها الإقرار بالدين قاله ابن الحاجب ثم اعلم أن الإقرار تارة يكون في صحة المقر وتارة في مرضه وفي كل منهما إما أن يكون المقر له وارثا أو أجنبيا فالأقسام أربعة والمقر له أجنبي غير وارث فإنه معمول به نافذ للمقر له وعن إعماله عبر الناظم بقوله اقتفي أي اتبع إقراره وعمل بمقتضاه وعلى ذلك نبه بالبيت الأول وإن كان لوارث ففيه قولان
____________________

الصفحة 378