كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

أحدهما أنه نافذ معمول به أيضا وهو قول ابن القاسم نبه بقوله وما لوارث ففيه اختلفا ثم أشار بقوله ومنفذ له لتهمة نفى ورأس متروك البيت إلا أن من قال بإعمال الإقرار في الصحة للوارث وهو قول ابن القاسم لم ير في إقراره للوارث تهمة بل نفى التهمة في ذلك وألزم المقر ما أقر به من رأس ماله وجعله كالدين الثابت يحاصص به الغرماء في الفلس قال الشارح وبهذا القول العمل
ا هـ
وقال قبله ابن رشد لا يحاصص به الغرماء على قول ابن القاسم إلا مع الديون التي استدانها بعد الإقرار وأما القديمة قبل الإقرار فلا ا هـ
ومن قوله ومنفذ له لتهمة نفى يفهم أن من لم ينفذه ولم يعمل بمقتضاه رأى أن في الإقرار الوارث تهمة وهو كذلك كما تقدم قال في الكافي كل بالغ حر جائز الفعل رشيد فإقراره جائز على نفسه في كل ما يقر به في صحته والأجنبي والوارث في ذلك سواء وكذلك القريب والبعيد والعدو والصديق في الإقرار في الصحة سواء وفي ابن سلمون قال بعض المتأخرين والإقرار للوارث إما أن يكون في الصحة أو في المرض فإن كان في الصحة ففي ذلك قولان أحدهما أنه نافذ يأخذه من تركته في الموت
ويحاص به الغرماء في الفلس وهو قول ابن القاسم في المدونة والعتبية والثاني أنه لا يحاص به الغرماء في الفلس ولا يأخذه من التركة في الموت وهو قول المدونة والعتبية والثاني أنه لا يحاص به الغرماء في الفلس ولا يأخذه من التركة في الموت وهو قول المدنيين للتهمة عندهم
ا هـ
فقوله أقر صفة لمالك ولأجنبي يتعلق بفعل محذوف أي وما أقر به لوارث ومنفذ اسم فاعل من أنفذ مبتدأ وجملة نفى لتهمة خبره وضمير فيه يعود على ما وضمير له للإقرار للوارث وألزم بالبناء للفاعل وهو ضمير المنفذ عطف على نفى ورأس مفعول ألزم الثاني والأول محذوف أي ألزم المنفذ للإقرار الدين المقر به رأس مال المقر وضمير وهو للمقر له وبه للإقرار والله أعلم
تنبيه لم يذكر الناظم المقر به وهو إما دين في الذمة وهو المراد غالبا في هذا الباب وإما قراض أو وديعة أو شيء معين أو غير ذلك من الحقوق المالية
وإن تكن لأجنبي في المرض غير صديق فهو نافذ الغرض ولصديق أو قريب لا يرث يبطل ممن بكلالة ورث وقيل بل يمضي بكل حال وعند ما يؤخذ بالإبطال قيل بإطلاق ولابن القاسم يمضي من الثلث بحكم جازم لما قدم الكلام على الإقرار في الصحة بقسميه أعني للأجنبي والوارث شرع الآن في الكلام على الإقرار في المرض فتكلم في هذه الأبيات على الإقرار في المرض إما لأجنبي غير صديق أو لصديق ملاطف أو لقريب غير وارث وتكلم فيما بعدها على الإقرار للوارث فأخبر أن الإقرار في المرض إن كان لأجنبي غير صديق فإنه نافذ معمول به على ذلك نبه بالبيت الأول وظاهره ورث المقر
____________________

الصفحة 379