كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

وإن يكن في جنسه الخلف بدا تفاسخا بعد اليمين أبدا وما يفوت واقتضى الرجوعا بقيمة فذاك يوم بيعا تقدم الكلام على الاختلاف في قدر الثمن مع قيام السلعة أو فواتها والكلام الآن في الاختلاف في جنس الثمن مع القيام أو الفوات أيضا يعني إذا اختلف المتبايعان في جنس الثمن كادعاء أحدهما أن البيع وقع بدنانير أو دراهم وادعى الآخر أنه بطعام مثلا فإنهما يتحالفان ويتفاسخان سواء كان المبيع باقيا أو فائتا ويدل على ذلك قوله أبدا فإن كان المبيع قائما رجع لبائعه ولا إشكال وإن كان قد فات فإن البائع يرجع فيه على المبتاع بقيمته يوم بيعه وإلى اعتبار القيمة يوم البيع أشار بقوله يوم بيعا ونحو هذا في المتيطية
نقله الشارح
قال وقد اقتضى هذا الكلام بقوله أنه إن نكل أحدهما عما حلف على ضده الآخر فإن القول قول الحالف منهما
وحيثما المبيع باق واختلف في أجل تفاسخا بعد الحلف وقيل ذا إن ادعى المبتاع ما يبعد والعرف به قد عدما وإن يفت فالقول عند مالك لبائع نهج اليمين سالك وقيل للمبتاع والقولان لحافظ المذهب منقولان وفي انقضاء أجل بذا قضي حتى يقول إنه لم ينقض
____________________

الصفحة 38