كلالة أو لا وهو كذلك بدليل ما بعده
وإن كان الإقرار لصديق أو قريب لا يرث فقولان أحدهما أنه إن ورث المقر كلالة لم يترك ولدا ولا ولد ابن وإن سفل ولا أبا ولا جدا وإن علا فالإقرار باطل غير معمول به وإن ورث غير كلالة فالإقرار صحيح معمول به القول الثاني أنه يعمل به ورث كلالة أو لا هو المراد بقوله بكل حال وإذا قلنا بإبطاله إن ورث كلالة فقيل يبطل مطلقا فلا يؤخذ له من رأس المال ولا من الثلث وقيل يمضي من الثلث لا من رأس المال ابن رشد وإن أقر المريض لصديق ملاطف أو لقريب غير وارث فقيل يجوز إقراره إلا إن ورثه ولد والقولان قائمان من المدونة
ا هـ
من المواق ومثله في التوضيح وزاد قولا ثالثا إن ورث بولد جاز من رأس المال وإن ورث بكلالة فمن الثلث وفي مفيد ابن هشام وإقرار المريض لغير وارث كإقرار الصحيح وانظر إذا أقر المريض في مرضه لصديق ملاطف وكان يورث كلالة فإن التهمة حاصلة وعلى أصل ابن القاسم يعود إقراره وصية فيكون من الثلث وعلى قول غيره يبطل جملة فلا يكون من الثلث ولا غيره
ا هـ
قال الشارح رحمه الله سئل شيخنا قاضي الجماعة أبو القاسم بن سراج رحمه الله عن رجل كفل يتيما فأشهد له في صحته بعشرة دنانير وفي مرضه بخمسين دينارا فضية على أجرة له ثم توفي فنازع ورثته في ذلك فأجاب أما العشرة فتجب له وأما الخمسون مثقالا فإن كانت قدر أجرته الواجبة له فتجب من رأس ماله وإن كانت أكثر مما يجب في إجارته كان قدر الإجارة من رأس ماله والزائد في ثلثه قاله ابن سراج
قال الشارح اعتمد شيخنا رحمه الله في الزائد على ما يجب له من أجرة مقتضى قول ابن القاسم أي في أن الإقرار لا يبطل جملة بل يمضي من الثلث والله أعلم
فقوله وإن يكن أي الإقرار وغير صديق صفة لأجنبي ولصديق عطف على الأجنبي وقوله وعندما يؤخذ بالإبطال أي إذا فرعنا على القول بإبطال الإقرار للصديق في حق من ورث كلالة فقيل يبطل مطلقا من ثلث ورأس وقيل يخرج من الثلث
وحيثما الإقرار فيه للولد مع غيره فليس فيه من مرد مع ظهور سبب الإقرار فإن يكن ذاك عن اختيار فذو عقوق وانحراف يحكم له به وذو البرور يحرم
____________________