تكلم من هنا لما بعد على الإقرار في المرض للوارث وبدأ بالإقرار للولد مع غيره ثم ثنى بالإقرار للزوجة وثلث بالإقرار لوارث غيرهما فأخبر هنا أن من أقر لولده مع غيره فإنه ينظر فإن كان للإقرار سبب كأن يكون الولد ماتت أمه أو له أصل فيشهد له بمال من ميراث أمه أو غلة أصله ويشهد مع ذلك بدين لأجنبي فالإقرار نافذ عامل لهما معا وإن لم يظهر للإقرار سبب وعلى ذلك نبه الناظم بقوله فإن يكن ذاك عن اختيار نظر أيضا فإن كان الولد المقر له عاقا لوالده فالإقرار صحيح ثابت وإن كان بارا لوالده فلا يصح الإقرار له للتهمة أن يكون قصد التوليج لهذا البار والحرمان لذلك العاق قال في المقرب
قلت فإن أقر بدين لابنه ولأجنبي في مرضه وله بنون سوى الذي أقر له وماله يضيق عما أقر به قال يتحاصص ابنه والأجنبي فيما ترك فما صار للابن دخل معه فيه الورثة إن شاؤوا وليس هذا بمنزلة من أقر بدين لابنه وعليه ديون بنيه
ا هـ
وحاصله بطلان الإقرار للولد ولعله حيث لم يظهر للإقرار سبب وفي المفيد فإن أقر لأحد بنيه دون غيره اعتبر في ذلك ما ذكرنا مثل أن يقر للعاق دون البار فيجوز إقراره ولو أقر للبار لم يجز
ا هـ
ولم ينقل الشارح فقها لقوله فليس فيه من مرد مع ظهور سبب الإقرار ووجه ما في النظم ظاهر والله أعلم
وإن يكن لزوجة بها شغف فالمنع والعكس بعكس يتصف
____________________