وإن جهلنا عند ذاك حاله فالمنع ممن إرثه كلاله ومع واحد من الذكور في كل حال ليس بالمحظور كذاك مع تعدد فيهم ذكر ما منهم ذو كبر وذو صغر وإن يكن بغير ذاك مطلقا قيل مسوغ وقيل متقى يعني أن المريض إذا أقر للزوجة فلا يخلو حاله معها من ثلاثة أوجه إما أن يكون محبا لها ومشغوفا بحبها فلا يصح إقراره لها وإما أن يكون يبغضها فيصح الإقرار لها وإما أن يجهل حاله معها وفيه حينئذ تفصيل إن ورث كلالة لم يصح الإقرار لها
وإن ترك ذكرا واحدا صح الإقرار لها صغيرا كان الولد أو كبيرا منها أو من غيرها وعلى ذلك نبه بقوله في كل حال وكذلك يصح إن كان الأولاد متعددين وفيهم ذكر سواء كانوا كبارا أو صغارا وعلى ذلك نبه بقوله ما منهم ذو كبر وذو صغر فما نافية أي ما منهم كبير يختص بهذا الحكم ولا صغير يختص به بل كبيرهم وصغيرهم في ذلك سواء وإن كان الولد غير ما ذكر بأن لم يترك ذكرا بل ترك بنتا أو بنات سواء كن صغارا كلهن أو كبارا كلهن أو بعضهن صغارا وبعضهن كبارا منها أو من غيرها ففي صحة الإقرار لها قولان وإلى هذا الوجه الأخير أشار الناظم بقوله وإن يكن بغير ذاك البيت قال في المقدمات وفي إقرار الزوج لزوجته بدين في المرض تفصيل
والذي يتحصل فيه عندي على منهاج مالك وأصحابه أن أمره لا يخلو من ثلاثة أوجه إن علم منه ميل إليها وصبابة بها فلا
____________________