كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

يجوز إقراره لها إلا أن تجيز ذلك الورثة وإن علم منه البغض فيها والشنآن لها فإقراره لها جائز على الورثة وإن جهل حاله معها في الميل إليها أو البغض لها فلا يخلو أمره من وجهين إما أن يورث بكلالة أو يورث بولد فإن ورث بكلالة فلا يجوز إقراره لها وإن ورث بولد فإن الولد لا يخلو من أن يكونوا إناثا أو ذكورا صغارا أو كبارا واحدا أو عددا منها أو من غيرها فيخرج ذلك عندي على قولين أحدهما أن إقراره جائز والثاني لا يجوز من اختلافهم في إقراره لبعض العصبة إذا ترك ابنه وعصبة فإن كن صغارا منها لم يجز إقراره لها قولا واحدا وأما أن يكون الولد ذكرا وكان واحدا فإقراره لها جائز صغيرا كان الولد أو كبيرا منها أو من غيرها
وأما إن كان الولد عددا وفيهم ذكر فإقراره لها جائز إلا أن يكون بعضهم صغيرا منها وبعضهم كبيرا منها أو من غيرها وإن كان الولد عددا فيهم ذكور فلا يجوز إقراره لها
ا هـ
وحاصله أنه إن ترك ولدا ففي صحة إقراره للزوجة التي جهل حاله معها قولان إلا في أربعة أوجه اثنان يصح إقراره لها فيهما وهما إذا ترك ذكرا واحدا أو ترك أولادا وفيهم ذكر أي الجنس واحدا أو أكثر وإلى هذين الوجهين أشار الناظم بقوله ومع واحد من الذكور البيتين واثنان لا يصح إقراره لهما فيهما وهما إذا ترك إناثا صغارا منها أو ترك ذكورا وبعضهم صغيرا منها وبعضهم كبيرا منها أو من غيرها ولم يستثن الناظم هذين الوجهين فلذلك قال الشارح رحمه الله لو زاد الناظم إثر قوله ما منهم ذو صغر وذو كبر بيتا وهو إلا إذا ما كان منها الأصغر وكان من أم سواها الأكبر وزاد أيضا إثر قوله قيل مسوغ
وقيل متقى بيتا وهو إلا إذا كن صغارا جمعا منها فحكم ذاك أن يمتنعا لكان قد وفى بكلام ابن رشد وما عدا هذه الوجوه الأربعة وهو انفراد الإناث واحدة أو متعددة أدرجه الناظم في قوله وإن يكن بغير ذاك البيت والظاهر أن الصواب في البيت الأول من هذين أن يقول بدل الشطر الثاني منه وكان منها أو سواها الأكبر ونقل المواق كلام ابن رشد كما نقله الشارح ولفظه وإن جهل حاله معها سقط إقراره لها إن ورث بكلالة
وإن ورث بولد غير ذكر مع عصبة فسواء كن واحدة أو عددا صغارا أو كبارا من غيرها أو كبارا منها يتخرج ذلك على قولين أحدهما إن إقراره لزوجته جائز
والثاني إنه لا يجوز من اختلافهم في إقراره لبعض العصبة إذا ترك ابنة وعصبة وإن كان الولد ذكرا واحدا جاز إقراره صغيرا أو كبيرا منها أو من غيرها وإن كان الولد ذكورا عددا جاز إقراره إلا أن يكون بعضهم صغيرا منها وبعضهم كبيرا منها أو من غيرها فيجوز
انتهى محل الحاجة منه
وإن يكن لوارث غيرهما مع ولد ففي الأصح لزما
____________________

الصفحة 383