لهم به قولان واليمين على كليهما له تعيين ما لم يكن ذاك برسمين ثبت فما ادعاه مشهد لا يلتفت يعني أن من أشهد نفسه أن في ذمته مائة مثلا لرجل ثم أشهد مرة أخرى أن في ذمته مائة لذلك الرجل الأول وادعى المشهد المذكور أن جميع الحق مائة واحدة وكرر الإشهاد بها زيادة في التوثق ونحو ذلك وادعى الرجل المشهود له أن عليه مائتين وأنكر اتحاد المشهود به أولا وثانيا وقال هما حقان للفقهاء في ذلك قولان أحدهما أن القول في ذلك قول المشهد وهو المديان إن جميع الحق مائة واحدة مع يمينه على ذلك
القول الثاني إن القول قول صاحب الحق إنه مائتان مع يمينه أيضا هذا إذا كان الإشهاد بغير رسم أو برسم واحد فإن كان ذلك برسمين فالقول قول صاحب المال إنه مائتان مع يمينه ولا يلتفت حينئذ لما ادعاه المشهد من أنه مائة واحدة قال في المفيد وإذا أقر رجل لرجل بمائة درهم في موطن وأشهد له شاهدين ثم أقر له في موطن آخر بمائة وأشهد له شاهدين فقال المطلوب هي مائة واحدة وقال الطالب هي مائتان فإن كان الإقرار في غير كتاب بذكر حق فإنه إقرار واحد يؤخذ بمائة درهم في قول سحنون وفي قول غيره يؤخذ بمائتين قال ابن هشام وذكر سحنون أن قول مالك اضطرب في هذه المسألة والذي رجع إليه أن القول قول المطلوب وهو الأولى والله أعلم
وفي المفيد أيضا قال عيسى في كتاب الدعوى والصلح لو شهد رجلان أن رجلا أشهدهما يوم السبت بمائة دينار لرجل وشهد آخران أنه أشهدهما يوم الأحد بمائة دينار لذلك الرجل وشهد آخران أنه أشهدهما يوم الاثنين بمائة دينار لذلك الرجل إن أقر المشهود عليهم بشهاداتهم وزعم أنها مائة واحدة أشهد بها يوما بعد آخر حلف على ذلك وصدق إلا أن يكون أشهدهم في صكوك متعددة مختلفة أو يكون الشهود عليه في الأيام الثلاثة رجلين لا غير فيحلف طالب الحق مع ذلك أو يكون اثنان شهدا أنه سلفه إياها بحضرتهما وقبضها لنفسه يومئذ أو شهد آخران بمثل ذلك ليوم آخر أو شهدوا كلهم أنها من بيع وسمى كل رجلين سلعة غير الأخرى فيعرف بذلك أنها ثلاثمائة وإلا فببينة وتكون مائة واحدة
قال والدليل على هذا ما في رسم نقدها إذا ادعى رجل على رجل بمائة دينار فأقر له وادعى القضاء فأتى بشاهدين أنه قبض منه خمسين وبشاهدين آخرين أنه قبض منه خمسين فقال صاحب الحق
____________________