هي خمسون واحدة قبضتها من المائة وأشهدت له بذلك قوما بعد قوم قال ابن القاسم هي خمسون واحدة إلا أن يكون أشهدهم في براءتين
ا هـ
قال الشارح ما زاده ابن هشام مما يقتضي تعدد الحق كاتحاد الشهود في الأيام الثلاثة وما ذكر بعده إنما هي أمثلة اكتفى الناظم عنها بتعدد الرسمين إذ في معناه كل ما يقتضي تعدد الحقين
تنبيه قول الناظم ما لم يكن ذاك برسمين ثبت ظاهر في كونه تقييدا لمحل الخلاف وهو ما إذا كان الحق بغير رسم أو برسم واحد وأنه مع تعدد الرسم يتفق على أن القول قول الطالب وأن الحق مائتان مثلا ونقل في شفاء الغليل عن أصبغ ما ظاهره أنه قول ثالث بالتفصيل ولفظه بعد ما نقل الخلاف هل يلزم المطلوب مائة واحدة أو مائتان مثلا قال أي أصبغ وأنا أرى إن كان له كتب فهي مائة واحدة وكذا إن تقارب ما بين ذلك مثل أن يشهد هنا ويقوم إلى موضع آخر فيشهد آخرين أن الحق واحد ولو تعدد الرسم والثالث التفصيل المتقدم والله أعلم
وقول الناظم ما لم يكن ذاك برسمين ثبت الذي لم يثبت برسمين صادق بما ثبت برسم واحد أو بغير رسم بل بالشهادة من غير كتاب وهو كذلك في قول أصبغ المتقدم قريبا
فرع إذا شهد شاهد واحد لرجل أن فلانا أقر له بمائة يوم كذا وآخر بأنه أقر له من الغد بمائة وثالث أقر له من الغد بمائة فعلى أن الشهادة لا تلفق يحلف الطالب مع كل شاهد ويستحق ثلاثمائة وعلى أنها تلفق فيأخذ مائة واحدة لاجتماع الشهود عليها بتلفيق الشهادة ويحلف المطلوب ما له عليه إلا مائة واحدة أشهد له بها شاهد بعد شاهد ولا يلزمه غيرها انظر شفاء الغليل
فرع مناسب لما الكلام فيه إذا أقر بمائة في موطن ثم أقر بمائتين أو أقر أولا بمائتين ثم أقر بمائة فثلاثة أقوال قال محمد تلزمه ثلاثمائة نظرا إلى اختلاف المالين
وقال ابن سحنون اضطراب قول مالك في هذا وآخر قوليه أن يحلف المقر ما ذاك إلا مال واحد ثم لا يلزمه إلا مائتان وبه أخذ ابن عبد الحكم وابن سحنون ونقل ابن حبيب عن أصبغ التفرقة فإن أقر بالأقل أولا صدق المقر أن الأقل دخل في الأكثر وإن أقر بالأكثر أولا فهما مالان لأن عادة الناس إذا تقدم الأقل ثم زادوا عليه جمعوه مع الأول بخلاف ما إذا تقدم الأكثر قاله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وبمائة وبمائتين في موطنين ثالثها إن كان الأكثر أولا لزمه ثلاثمائة قال في شفاء العليل في شرح قول
____________________