كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

الشيخ وبمائتين الأكثر ظاهره أنه في وثيقتين فيرد عليه ما ورد على ما قبله ثم اقتصر هنا على القول بلزوم الأكثر وهو المائتان اعتمادا على قول ابن عبد السلام إنه أشبه بمذهب المدونة في تكرار الوصايا من جنس واحد ولهذه المسألة أيضا مشابهة بمسألة من قام له شاهد واحد على مائة وشاهدان على مائتين
وعلى هذا القول حمل في التوضيح قول سحنون واضطرب قول مالك في هذا وآخر قوليه أن يحلف المقر ما ذاك إلا مال واحد ثم لا يلزمه إلا مائتان قال وبه أخذ ابن عبد الحكم وابن سحنون
فرع في كتاب السلم الثاني من المدونة وكتاب الشهادات من أقام شاهدا بمائة دينار وشاهدا بخمسين فإن شاء حلف مع شاهد المائة وقضي له بها وإلا أخذ خمسين بغير يمين فلم يجعل له حقا إلا في أكثر الإقرارين أو في أقلهما لا في مجموعهما هذا ظاهر المدونة وقال ابن يونس قال بعض أصحابنا القرويين هذا إن كان في مجلس واحد ولو كان في مجلسين وادعى الطالب المال حلف مع كل شاهد وأخذ مائة وخمسين
انتهى من شفاء الغليل
ومن أقر مثلا بتسعه وصح أن دفع منها السبعه ثم أتى من بعد ذا ببينه بقبض دينارين منه معلنه فالقول قوله إن الخصم ادعى دخول ديناريه فيما اندفعا يعني أن من أقر لرجل أن عليه تسعة دنانير مثلا ثم ثبت ببينة أو إقرار صاحب الحق أنه قبض منها سبعة ثم أتى المدين ببينة تشهد له أنه دفع لغريمه دينارين فادعى المدين أنها الباقية عليه من التسعة أنه خلص ما عليه وادعى رب المال أن الدينارين من السبعة المدفوعة أولا وداخلة فيها وأنه بقي له ديناران فالقول في ذلك قول المدين أنها غير داخلة في السبعة وأنه خلص دينه كله ويحلف على ذلك كما هو الشأن في غالب من قيل القول قوله قال في المنتخب
وفي كتاب ابن حبيب وسئل ابن القاسم عن رجل ادعى على رجل باثني عشر دينارا فأقر له بها أو ثبت عليه بشهود ثم أقر صاحب الحق أنه قبض منها تسعة وأقام المطلوب البينة أنه قضاه ثلاثة فقال الطالب هذه الثلاثة من التسعة فقال القول قول المطلوب إنها من غير التسعة ويبرأ من الاثني عشر كلها وكذلك لو أن رجلا أثبت على رجل ستة دنانير فأقر الطالب أنه قبض منه ثلاثة وأقام المطلوب بينة أنه قضاه ثلاثين
____________________

الصفحة 387