فزعم الطالب أنها الثلاثة التي أقر أنه قبضها وقال المطلوب بل هي سواها كان القول قول المطلوب مع يمينه ويبرأ من الستة كلها قال ابن حبيب وسألت عن ذلك أصبغ فقال لي مثله
ا هـ
تنبيه تبين من كلام صاحب المنتخب ومن قول الناظم مثلا أن ما ذكره المصنف فرض مثال فقط ليقاس عليه ما أشبهه لا أنه مقصود بعينه وقول الناظم ثم أتى أي المقر بالتسعة ومن بعد ذا أي من بعد دفع السبعة وببينة يتعلق بأتى ومعلنه صفة لبينه وبقبض يتعلق بمعلنه ومنه يتعلق بقبض والضمير للمدين وضمير قوله فالقول قوله للذي أقام البينة بدفع الدينارين وهو المدين والمراد بالخصم صاحب المال
وبيع من حابى من المردود إن ثبت التوليج بالشهود إما بإقرار أو الإشهاد لهم به في وقت الانعقاد ومع ثبوت ميل بائع لمن منه اشترى يحلف في دفع الثمن تقدم في الفصل الذي عقده الناظم لمسائل من أحكام البيع أن المحاباة البيع بأقل من القيمة بكثير لقصد نفع المشتري وهذا هو الغالب في الاستعمال أو الشراء بأكثر كذلك لقصد نفع البائع وأن ما نقص عن القيمة في البيع أو زاد عليها في الشراء عطية وهبة فإن لم يقصد نفع من ذكر بل وقع للجهل بقدر الثمن فهو الغبن
وأما التوليج فهو هبة في صورة البيع لإسقاط كلفة الحوز أو لغير ذلك من الأغراض هذا هو الغالب في الاستعمال وقد يطلق أحدهما على الآخر بجامع أن الزائد في المحاباة على القيمة توليج وذلك كما في البيت الأول من هذه فإن الظاهر أو المتعين أن مقصود الناظم هنا الكلام على التوليج ومع ذلك قال وبيع من حابى ويدل لذلك قوله إن ثبت التوليج ولم يقل إن ثبتت المحاباة ولو قال وبيع توليج من المردود لكان أنسب والله أعلم
ويدل لما قلنا من الفرق بين المحاباة والتوليج ما نقل ابن سلمون في الفصل الذي عقده لأحكام التصيير ولفظه فإن صيره في ثابت أو باع منه بثمن قبضه وكان في ذلك محاباة وغبن بطل باتفاق قال في العتبية سئل مالك فيمن ولى ابنه حائطا اشتراه بثمن يسير وثمنه اليوم كثير فقال ذلك لا يجوز إلا أن يجوزه له الأب
وقال عيسى بن دينار سئل ابن القاسم
____________________