كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

هذا الكلام في الاختلاف في الأجل أي هل وقع البيع بثمن مؤجل أو معجل وهو أيضا إما مع قيام المبيع أو مع فواته وفي الاختلاف في انقضاء الأجل وعدم انقضائه بعد الاتفاق على الدخول على الأجل وهو أيضا إما مع قيام المبيع أو مع فواته
يعني إذا اختلف المتبايعان في كون البيع وقع لأجل أو على الحلول فإن كانت السلعة قائمة فقولان أحدهما أنهما يتحالفان ويتفاسخان مطلقا
وهو قول ابن القاسم
والقول الثاني أن هذا الحكم خاص بما إذا ادعى المبتاع أجلا بعيدا ولا عرف في مثل ذلك المبيع فههنا يتحالفان ويتفاسخان وإن كان في مثل تلك السلعة أجل معروف جار بين الناس فادعاه أحدهما فالقول قوله لأنه ادعى ما يشبه وهذا القول منقول عن ابن القاسم أيضا وعلى هذين القولين نبه بالبيتين الأولين
فقوله وقيل ذا أي التحالف والتفاسخ وما نكرة موصوفة صفتها جملة بعد واقعة على الأجل وجملة والعرف به قد عدما حالية وبه يتعلق بعدما والضمير يعود على ما وقعت عليه ما وأما إذا اختلفا في الأجل بعد فوات المبيع كالطحن في القمح وحوالة الأسواق في العروض والعتق والتدبير في الرقيق والإيلاد في الإماء والبيع والوقف في العقار وما أشبه ذلك مما يعد فوتا في تلك السلعة المعينة فقولان أيضا أحدهما أن القول للبائع مع يمينه وهو لمالك في رواية ابن وهب عنه وقيل القول قول المبتاع وهو قول ابن القاسم وقد نقله ابن رشد وهو القولين الذي عنى الناظم بحافظ المذهب وعلى هذا نبه بالبيت الثالث والرابع
فقوله وإن يفت هو مقابل قوله وحيثما المبيع باق ونهج أي طريق مفعول سالك وسالك صفة بائع وقوله وقيل للمبتاع هو مقابل لقوله لبائع قال في المتيطية وإن اختلفا فقال البائع بالنقد وقال المبتاع إلى
____________________

الصفحة 39