للوجه الأول فيكون لفظ الإشهاد بمعنى الشهادة ولام لهم زائدة يعني أو شهادة الشهود بالتوليج والله أعلم
وقوله ومع ثبوت ميل بائع لمن منه اشترى يحلف في دفع الثمن يعني أنه إذا لم يثبت كون البيع توليجا وثبت ميل البائع إلى المشتري فيلزم المشتري اليمين أنه اشترى شراء صحيحا ودفع الثمن فإن حلف ثبت البيع ولم يبطل إلا أن يثبت فيه توليج أو محاباة فعلى ما تقدم قاله ابن سلمون ولا يقال إن تسمية ما دفع فيه ثمن توليجا هو من إطلاق التوليج على المحاباة لأن دفع الثمن إنما هو بزعم المشتري فقط والله سبحانه وتعالى أعلم فصل في حكم المديان ومن عليه الدين إما موسر فمطله ظلم ولا يؤخر أو معسر قضاؤه إضرار فينبغي في شأنه الإنظار أو معدم وقد أبان معذره فواجب إنظاره لميسره 1427 ومن على الأموال قد تقعدا فالضرب والسجن عليه سرمدا ولا التفات عند ذا للبينه لما ادعى من عدم وبينه وإن أتى بضامن فبالأدا حتى يؤدي ما عليه قعدا قسم الناظم تبعا لغيره الغريم الذي عليه الدين إلى خمسة أقسام الأول الموسر الغني وحكمه أنه لا يؤخر بقضاء ما عليه لأن مطله ظلم لقوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم الثاني المعسر الذي ليس بمعدم لكن في الحكم عليه بتعجيل القضاء أضرار كمن عنده أصول أو عروض ولا ناض عنده يؤدي منه الدين وحكمه أنه يستحب تأخيره وإنظاره إلى تمكنه من قضاء دينه من غير مضرة تلحقه لقول مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومطله مع كونه مجتهدا غير مقصر ولا متراخ في قضاء ما عليه لا يضره
قال ابن رشد كان الشيوخ بقرطبة يفتون بتأخيره بالاجتهاد على قدر كثرة المال وقلته ولا يوكلون عليه في بيع عروضه وعقاره في الحال وعلى ذلك تدل الروايات
ا هـ
الثالث المعسر المعدم وعدمه ثابت وعليه نبه بقوله وقد أبان معذره وتأخيره إلى أن يوسر واجب قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة الرابع من أخذ أموال الناس وتقعد عليها وادعى
____________________