كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

العدم ويأتي للناظم القسم الخامس وهو مجهول الحال إثر هذه الأبيات والمناسب والله أعلم تأخير هذا القسم إلى أن يذكر مع أقسام المديان المجهول الحال ولذلك والله أعلم أعاد الناظم ذكره آخر تلك الأقسام حيث قال وحبس من غاب على المال إلى أدائه أو موته معتقلا وسيأتي قسم سادس وهو الضعيف التجر القليل ذات اليد قال في المقدمات إذا تبين كذبه فإنه يحبس أبدا حتى يؤدي أموال الناس أو يموت في السجن
وروى سحنون أنه يضرب بالدرة المرة بعد المرة حتى يؤدي أموال الناس وليس قولنا هذا بخلاف لمذهب مالك رحمه الله فقد قال مالك يضرب الإمام الخصم على اللدد وأي لدد أبين من هذا فالقضاء بما روي عن سحنون في مثل هؤلاء الذين يقعدون على أموال الناس ويرضون بالسجن ويستخفونه ليأكلوا أموال الناس ويستضمنوها هو الواجب الذي لا تصح مخالفته إن شاء الله وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور
ا هـ
وفي المقدمات أيضا وأما المحبوس لتقعده على أموال الناس فلا ينجيه من السجن والضرب على ما روي عن سحنون إلا حميل غارم وهذا كله بين
ا هـ
وإلى كلام صاحب المقدمات هذا أشار الناظم بالبيت الأخير فقوله فبالأداء أي إن أتى بضامن فيكون بالمال لا بالوجه
وقوله حتى يؤدي ما عليه قعدا هو غاية لقوله فالضرب والسجن عليه أبدا وقوله ولا التفات عند ذا أي عند تقعده على الأموال ويدعي ذهابها ولا يعرف ذلك إلا بقوله وهو في موضعه لا يعلم أنه سرق ماله ولا به احترق بيته ولا نزلت مصيبة فإذا أقام بينة بالعدم فلا يلتفت إليها ولا تقبل منه ومبينة صفة لبينة ولما ادعى يتعلق بمبينة
فرع قال في التوضيح من ثبت فقره وعلم بأكل أموال الناس فإنه يسجن ويضيق عليه أدبا له ويمنع منه ولده ومن يعز عليه
ا هـ نقله عن اللخمي
وحيثما يجهل حال من طلب وقصد اختباره بما يجب فحبسه مقدار نصف شهر إن يكن الدين يسير القدر والحبس في توسط شهران وضعف ذين في الخطير الشان وحيث جاء قبل بالحميل بالوجه ما للسجن من سبيل لما قدم الكلام على المدين الذي علم حاله من كونه موسرا أو معسرا غير معدم أو معدما أتبعه بالكلام على المدين المجهول الحال الذي لم يعلم ملاؤه من عدمه وقسمه إلى قسمين الأول مجهول الحال من غير تهمة لحقته وبه بدأ فذكر أنه إذا قصد اختباره فإنه
____________________

الصفحة 391