كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

يحضره الحميل غرم وإن تبين أنه عديم من أجل اليمين اللازمة له
ا هـ
فالقسم الأول من أقسام المحبوسين تكلم عليه في هذه الأبيات والثاني يأتي في قوله والحبس للملد والمتهم البيتين والثالث تقدم في قوله أو من على الأموال قد تقعدا الأبيات الثلاثة ويأتي زيادة على ما اشتملت عليه هذه الأبيات الثلاثة أنه إن لم يؤد ما عليه قعدا سجن إلى أن يموت في قوله وحبس من غاب على المال إلى أدائه أو موته معتقلا
وسلعة المديان رهنا تجعل وبيعها عليه لا يعجل وحقه مع ذاك أن يؤخرا بحسب المال لما القاضي يرى أشار بالبيتين إلى قول ابن رشد في نوازله إنه سئل عن رجل ترتب عليه دين حال وله سلعة يمكن بيعها بسرعة فطلب صاحب الدين أن تباع وطلب صاحبها أن لا تفوت عليه وتوضع رهنا ويؤجل أياما ينظر في الدين فقال إن من حقه أن يجعل السلعة رهنا ويؤجل في إحضار المال بقدر قلته وكثرته وما لا يكون فيه ضرر على واحد منهما على ما يؤديه إليه اجتهاد الحاكم في ذلك
قال وهذا هو الذي جرى به الحكم ومضى عليه العمل وتدل عليه الروايات عن مالك وأصحابه ا هـ
قال الشارح يظهر من قول ابن رشد ما لا يكون فيه ضرر على واحد منهما بحسب اجتهاد الحاكم أن يعتبر حال الدين فإن كان من ثمن سلعة جرت العادة أن ينقد ثمنها يضيق في اقتضائه على مبتاعها لا سيما إن كان بائعها من المترددين لجلب تلك السلعة فإن عليه ضررا إن فسخ لمبتاعها في التقاضي
ا هـ
وهذه المسألة مما يتعلق بالقسم الثاني من أقسام المديان وهو المعسر الذي ليس بمعدم المتقدم في قوله أو معسر قضاؤه إضرار فينبغي في شأنه الإنظار وقوله هنا مع ذاك أي مع جعل سلعته رهنا وبحسب ولما يتعلقان بيؤخرا وجملة يرى صلة ما
والحبس للملد والمتهم إلى الأداء أو ثبوت العدم وليس ينجيه من اعتقال إلا حميل غارم للمال وحبس من غاب على المال إلى أدائه أو موته معتقلا تقدم أن حبس المديان على ثلاثة أوجه أحدها ما ذكر هنا وهو حبس من ألد واتهم
____________________

الصفحة 393