بأنه أخفى مالا وغيبه وتقدم عن المقدمات مثل ما ذكر هنا وأنه يحبس حتى يؤدي أو يثبت عدمه فيحلف ويسرح زاد في المقدمات وإن سأل المحبوس للدد والتهمة أن يعطي حميلا بوجهه إلى أن يثبت عدمه لم يمكن من ذلك لأن التضييق بالسجن واجب عليه للتهمة اللاحقة له رجاء أن يؤدي فإن أراد أن لا يسجن أعطى حميلا غارما لا يسقط عنه الغرم إثباته للغريم المطلوب العدم
ا هـ
وقول الناظم والمتهم قد يتوهم من العطف أن المتهم غير الملد وليس كذلك ولم يصرح الناظم بوجوب حلفه إذا ثبت عدمه وكأنه رآه ظاهر
وأشار بالبيت الثالث إلى تمام حكم من أخذ أموال الناس وتقعد عليها وادعى العدم وقد تقدم حكمه أول الفصل حيث قال ومن على الأموال قد تقعدا الأبيات الثلاثة وزاد أنه يطال سجنه إلى أن يؤدي أو يموت في السجن وهذا يفهم من قوله قبل حتى يؤدي ما عليه قعدا إذ يفهم منه أنه إذا لم يؤد يموت في السجن والله أعلم فالبيت تكرار إلا أنه قصد تمام أقسام حبس المديان المجهول الحال
وغير أهل الوفر مهما قصدا تأخيره وبالقضاء وعدا مكن من ذاك بضامن وإن لم يأت بالضامن بالمال سجن ومن له وفر فليس يضمن فإن قضى الحق وإلا يسجن وأوجب ابن زرب أن يحلفا من كان باكتساب عين عرفا الجوهري الوفر المال الكثير
ا هـ
ولعل المراد هنا مطلق المال لا بقيد كونه كثيرا والمراد أن المديان إذا وعد بقضاء ما عليه من الدين وطلب التأخير فإنه يؤخر إن أعطى حميلا بالمال وإن لم يعط حميلا فإنه يسجن هذا إن لم يكن من أهل الوفر فإن كان من أهل الوفر والمال فلا يقبل منه ضامن بل إما أن يقضي ما عليه أو يسجن وقال ابن زرب إن كان معروفا باكتساب المال حلف أنه لم يحضره في الوقت مال وحينئذ يؤخذ منه الحميل أو الرهن وعلى قوله العمل قال في المقدمات وأما إذا حل الدين
____________________