ويشهد الناس بضعف أو عدم ولا غنى في الحالتين من قسم بما اقتضاه الرسم لا اليقين إذ لا يصح بت ذي اليمين ومن نكوله عن الحلف بدا فإنه يسجن بعد أبدا يعني أن المدين قد يشهد فيه بكونه عديما إلا يعلم له مال لا ظاهر ولا باطن وتقدم أنه يجب إنظاره وقد يشهد فيه بكونه ضعيف التجر قليل ذات اليد بهذه الحالة عرفوه والشهادة في الوجهين إنما تكون على ما يعلمه الشهود لا على البت وإذا كانت على العلم فلا بد معها من يمين المشهود فيه للقاعدة المتقررة أن كل من شهد له بظاهر الحال فلا بد من اليمين وإلى هذا أشار بالبيت الأول وإذا حلف فإنه يحلف على ما اقتضاه رسم الشهادة من العلم لا على البت والجزم إذ قد يكون ملك مالا بإرث أو هبة ولا علم له به فلا يصح حلفه على البت لأجل هذا الاحتمال فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو لا يعلم لنفسه مالا ظاهرا ولا خفيا ولا يقول لا مال لي وإلى هذا أشار بالبيت الثاني وإذا نكل عن هذه اليمين وامتنع منها فإنه يسجن ولا يطلق أبدا وإلى هذا أشار بالبيت الثالث والمراد بالحالتين حالة العدم وحالة الضعف وقوله بما اقتضاه يتعلق بقسم وباؤه بمعنى على واليقين بالخفض عطف على ما واليمين آخر البيت الثاني نعت لذي وحالة الضعف وحالة العدم متغايرتان ينبني على كل واحد منهما خلاف ما ينبني على الأخرى فينبني على حالة العدم تسريحه ووجوب إنظاره كما تقدم وينبني على حالة الضعف أنه يؤخذ منه ذلك القليل الذي بيده من بعد أن يترك له ما يعيش به هو ومن تجب عليه نفقته لظن يسره ويقضي ما بقي عليه من الدين على قدر وسعه ووجده
كما صرح به الناظم بعد في قوله ومثبت للضعف حال دفعه لغرمائه بقدر وسعه قال في طرر ابن عات فإن قالوا إنه ضعيف التجر مقل قليل ذات اليد أخذ منه ذلك القليل ودفع لغرمائه وترك له ما يعيش به هو ومن تلزمه نفقته واستحلف وفيها أيضا ابن رشد صفة الشهادة على العدم أن يقول الشاهد إنه يعرفه فقيرا عديما لا يعلم له
____________________