كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

مالا ظاهرا ولا باطنا واختلف إن شهدوا أنه فقير عديم لا مال له ظاهرا ولا باطنا فقيل إن شهادته لا تجوز لأنها تحمل على ظاهرها من البتات وقيل إنها جائزة لأنها تحمل على وجه العلم وفي الطرر أيضا قال بعض أصحابنا يحلف على العلم ولا يحلف على البت لأنه قد يحدث له مالا ولم يعلم به من إرث أو هبة أو شبه ذلك فيحنث إن بت أو قطع من الاستغنا وفي الوثائق المجموعة إن لم يثبت للمطلوب مال استحلف في مقطع الحق بالله الذي لا إله إلا هو ما له مال ظاهر ولا باطن قرض ولا عرض ولئن رزقه الله مالا ليؤدين فإن نكل حبس أبدا
ا هـ
وعن حلفه هكذا على البت تحرز الشيخ بقوله بما اقتضاه الرسم البيت
وفي الطرر أيضا إن نكل عن اليمين فحكى ابن مغيث أنه يسجن أبدا لأن نكوله تهمة
وحيث تم رسمه وعدما كان عديما لأولاء الغرما 1448 إلا إذا استفاد من بعد العدم مالا فيطلبونه بالملتزم يعني إذا شهد بعدم المدين وتم رسم الشهادة بالإعذار إلى غرمائه فسلموا عدمه إما لعجزهم عن المدفع فيما شهد له به وإما لإقرارهم بعدمه فإن هذا المدين يكون عديما لهؤلاء الغرماء الذين عدموه فلا يجب لهم قبله شيء إلا إن استفاد بعد ذلك مالا فإنهم يطلبونه بما التزم لهم حيث قال في يمينه وإن وجد ليقضين ففي طرر ابن عات حكى الباجي أنه إذا قام الغرماء فأثبت الغريم عدمه وحلف ثم قاموا عليه بعد ذلك فهو على العدم الذي ثبت له حتى يعلم أنه استفاد مالا لأنه حكم بذلك عليهم ولو قام غير الأولين وقد مضت مدة بعد ثبوت العدم الأول فإنه يكلف البينة أن عدمه متصل ولا
____________________

الصفحة 399