كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

ليدخل من له الخيار على بصيرة بالثمن والمثمون ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه لولا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاز الخيار أصلا لا في الثلاثة ولا في غيرها ا هـ وبعد الحكم بجوازه لا بد له من ضرب أجل ابن الحاجب وحده يختلف باختلاف السلع بقدر الحاجة ففيها في الدار الشهر ونحوه وقيل الشهران وفيها في الرقيق الجمعة ونحوها وقيل شهر لكتمانه عيوبه وفيها يركب الدابة اليوم ونحوه ولا بأس أن يشترط البريدين هذا في الركوب وإلا فتجوز الثلاثة وفي الثوب الثلاثة ولا يشترط لباسه بخلاف استخدام الرقيق التوضيح وفي قوله بقدر الحاجة أشار إلى أنه يضرب من الأجل أقل ما يمكن تقليلا للغرر المذكور ثم قال في التوضيح فإن شرط لباس الثوب فقالوا يفسد العقد فإذا فسخ لزمه الكراء لأجل اللبس ابن يونس بلا خلاف وقيل لا كراء عليه كسائر البيوع الفاسدة في كون المشتري لا يرد الغلة ا هـ وآخره بالمعنى وظاهره أن القول بعدم الكراء مخرج لا منصوص في المدونة ومن اشترى شيئا
____________________

الصفحة 4