كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

أجل والسلعة قائمة
فقال ابن القاسم في المدونة إن كان ما يدعيه المبتاع أجلا قريبا لا يتهم فيه فالقول قوله مع يمينه وإلا صدق البائع إلا أن يكون للسلعة أمد معروف تباع عليه فالقول قول مدعيه منهما ثم قال المتيطي وقال أيضا ابن القاسم مرة أخرى يتحالفان ويتفاسخان ويبدأ البائع
قال المتيطي وإن فاتت السلعة بيد المبتاع ففي ذلك قولان لابن القاسم أحدهما أن القول قول المبتاع مع يمينه والآخر أن القول قول البائع مع يمينه
وهي رواية ابن وهب عن مالك وبها قال ابن المواز ا هـ وأشار بالبيت الخامس إلى حكم الاختلاف في انقضاء الأجل وأن القول في ذلك قول المشتري مع يمينه أنه لم ينقض وعلى المشتري تعود الإشارة في قوله بذا لتقدمه في البيت قبله وهذا إنما هو مع فوات المبيع وربما يؤخذ هذا من إتيانه بذلك إثر قوله وإن يفت من غير نظر لمن القول قوله وأما مع قيام المبيع وعدم فواته فيتحالفان ويتفاسخان قال الشارح يؤخذ حكمه من عموم قوله أولا وحيثما المبيع باق واختلف البيت قال في المنتخب قال سحنون قال ابن القاسم وإذا اختلف المتبايعان فقال البائع بعتك إلى شهر وقال المشتري اشتريت منك إلى شهرين فإن كانت السلعة لم تفت تحالفا وترادا وإن كانت قد فاتت فالقول قول المشتري ا هـ ونحوه في المتيطية
والقول قول مشتر بعد الحلف في القبض فيما بيعه نقدا عرف وهو كذا لبائع فيما عدا مستصحب النقد ولو بعد مدى كالدور والرقيق والرباع ما لم يجاوز حد الابتياع والقبض للسلعة فيه اختلفا جار كقبض حكمه قد سلفا
____________________

الصفحة 40