كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

الكذب والله أعلم بالصواب
ا هـ
وفي كل وبأمر الحكم يتعلقان بإعلان وقوله حال دفعه مبتدأ وبقدر خبره والجملة خبر مثبت وإسعافه نائب ممتنع
فصل في الفلس التفليس أعم وأخص فالتفليس الأخص قال ابن عرفة حكم الحاكم بخلع كل ما لمدين لغرمائه لعجزه عن قضاء ما لزمه قال والأعم قيام ذي دين على مدين ليس له ما يفي به
قوله حكم الحاكم أشار به إلى أن التفليس المذكور إنما يكون بحكم فأطلق التفليس عرفا على الحكم المذكور وأشار إلى أن ثبوت خلع المال غير الحكم به وإنما التفليس هو الحكم بالخلع لا ثبوت الخلع وأخرج بقوله خلع كل المال الحكم بأداء مال وغيره
وقوله لمدين صلة ما ولغرمائه يتعلق بمدين أو بخلع ولعجزه يتعلق بالحكم وأخرج خلع كل ماله باستحقاق عينه وإذا اتفق الغرماء على أخذ المال من المفلس واقتسموه فهو تفليس أخص والحد لا يصدق عليه والجواب أن الواقع في السماع أنه كتفليس السلطان ولم يطلق عليه تفليسا وقوله في حد الأعم قيام إلخ مناسب لإطلاق التفليس على قيام الغرماء وباقيه ظاهر في إخراجه وإدخاله ومن خاصية الأعم أنه لا يجوز له تبرع ولا معاملة بغير عرض ولا محاباة إلا ما تجري العادة بفعله والأخص يمنع ما منع منه الأعم ويمنع مطلق البيع والشراء
قال الرصاع رأيت لتلميذ الشيخ الإمام الوانوغي أن قال انظر حد شيخنا التفليس الأعم والأخص فإن القاعدة أن حد الأعم لا بد أن ينطبق على حد الأخص وفي تعريف الشيخ ليس كذلك انظر تمام كلامه إن شئت

____________________

الصفحة 401