كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

ومن بماله أحاط الدين لا يمضي له تبرع إن فعلا وإن يكن للغرما في أمره تشاور فلا غنى عن حجره وحل ما عليه من ديون إذ ذاك كالحلول بالمنون تقدم أن التفليس أعم وأخص وأن خاصية الأعم الذي هو قيام الغرماء على المدين أنه يمنع من التبرع والمحاباة ونحو ذلك وإلى ذلك أشار بالبيت الأول وأن خاصية الأخص الذي هو حكم الحاكم بخلع ماله هي أنه يحجر عليه في المعاوضات وغيرها وتحل ديونه إذ ذاك كما تحل بالموت وإلى ذلك أشار بقوله وإن يكن للغرماء في أمره البيتين إلا أن ابن عرفة جعل التفليس الأعم هو قيام الغرماء والناظم جعله إحاطة الدين بماله ظاهره ولو لم يقم الغرماء وجعل أيضا التفليس الأخص هو حكم الحاكم بخلع ماله والناظم جعله تشاور أرباب الديون في أمر المفلس وما نسبته للناظم من جعله التفليس العام هو إحاطة الدين بمال الغريم والخاص تشاور الغرماء في أمر المفلس صرح به الشارح قال شيخنا رحمه الله في طرره قال في المقدمات الفلس عدم المال والتفليس خلع الرجل من ماله لغرمائه والمفلس المحكوم عليه بحكم الفلس ثم قال وحد التفليس الذي يمنع قبول إقراره هو أن يقوم عليه غرماؤه فيسجنوه أو يقوموا عليه فيستتر عنهم فلا يجدوه
قال محمد ويحولوا بينه وبين التصرف في ماله ثم قال شيخنا رحمه الله بعد نقله لجملة صالحة من كلام المقدمات ما نصه إذا تأملت كلام ابن رشد المنقول عن المقدمات اتضح لك أن لمن أحاط الدين بماله ثلاث حالات الحالة الأولى ما قبل التفليس أشار إليها الشيخ خليل بقوله للغريم منع من أحاط الدين بماله ثم ذكر فروع هذه الحالة كما ذكرها ابن رشد في قوله من تبرعه وسفره إن حل بغيبة وأعطاه غيره قبل أجله أو كل ما بيده إلى آخر ما ذكر
الحالة الثانية تفليس عام وهو المشار إليه
____________________

الصفحة 402