كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

بقوله وفلس حضر أو غاب إن لم يعلم ملاؤه بطلبه وإن أبى غيره دينا حل زاد على ماله أو بقي ما لا يفي بالمؤجل فمنع من تصرف مالي فقوله بطلبه دينا حل أي بطلب الغريم أو بطلب المدين دينا حل هو معنى قول ابن رشد هو أن يقوم عليه غرماؤه فيسجنوه أو يقوموا عليه فيستتر عنهم فلا يجدوه
الحالة الثالثة تفليس خاص وهو المشار إليه بقول الشيخ خليل كتفليس الحاكم أي كخلعه مال المدين لغرمائه وهذا هو التفليس الخاص وقد عرفه ابن عرفة بأنه الحكم بالخلع لا نفس خلع المال وعلى هذا فيقال في شرح قول الشيخ خليل كتفليس الحاكم أي كحكمه بخلع المال
انتهى باختصار
وفي مفيد ابن هشام ومن أحاط الدين بماله فلا يجوز له هبة ولا صدقة ولا عتق ولا إقرار بدين لم يتهم عليه في الموازية إذا قاموا وبنوا على تفليسه محمد وحالوا بينه وبين ماله ولابن القاسم أو تشاوروا فيه فذلك حد التفليس واعتمد الناظم قول ابن القاسم وإذا كان عنده التشاور تفليسا فأحرى غيره وفي المقرب قال ابن وهب قال مالك ومن مات وفلس فقد حل الدين الذي عليه وإن كان إلى أجل
والاعتصار ليس بالمكلف له ولا قبول غير السلف وهو مصدق إذا ما عينا مالا له وما عليه أمنا يعني أن المفلس لا يكلف ولا يلزم بأن يعتصر ما وهبه لمن له الاعتصار منه ليأخذه الغرماء في ديونهم بل إن شاء اعتصر وإن شاء لم يعتصر فإذا اعتصر أخذه الغرماء في
____________________

الصفحة 403