كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

دينهم وكذلك لا يلزمه قبول غير السلف من هبة وغيرها وكذلك لا يلزمه قبول السلف أيضا على ما يأتي في كلام ابن رشد وإلى هذا أشار بالبيت الأول وأشار في البيت الثاني إلى أنه مصدق إذا عين مالا لنفسه أو لغيره وهو مؤمن عليه من قرض أو وديعة ونحوهما ففي تبصرة اللخمي للمفلس اعتصار ما وهبه لابنه ولا يجبر على ذلك وفي طرر ابن عات
قال القاضي أبو الوليد رحمه الله لا اختلاف أعلمه أنه لا يلزم المديان أن يتسلف ولا أن يستوهب ولا أن يتداين ليؤدي ما عليه من الديون ولا أن يقبل شيئا من ذلك إن طاع له بذلك أحد لأن الغرماء لم يعاملوه على ذلك ولا يلزمه قبول معروف لأحد ولا تحمل منه وإن طاع الرجل أن يسلف الطالب فيقضيه مال الغريم المطلوب ويرجع عليه لزمه ذلك ولم يكن له أن يمتنع لأن المعروف إنما هو للطالب ليس للغريم المطلوب فلا قول له في ذلك ولا وجه لامتناعه منه وفي مفيد ابن هشام وإذا وهب للمفلس هبة أو تصدق عليه بصدقة أو أوصى له بوصية أو وجبت له شفعة فيها ربح لم يجبر على قبول شيء من ذلك إن أباه وفي طرر ابن عات واختلف فيما يقر به بشيء يعينه وديعة أو قراض وما أشبه ذلك لمن لا يتهم عليه بدين على ثلاثة أقوال فقيل إن إقراره لا يجوز
وقيل يجوز مع يمين المقر لهم وقيل إن كان على الأصل بينة صدق وإن لم تكن على الأصل بينة لم يجز إقراره
ا هـ
وعلى هذا ذهب الشيخ خليل حيث قال وقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بينة بأصله
ورب الأرض المكتراة إن طرق تفليس أو موت بزرعها أحق واحكم بذا لبائع أو صانع فيما بأيديهم فما من مانع
____________________

الصفحة 404