كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

يعني أن من اكترى أرضا وزرعها ثم فلس أو مات فإن رب الأرض الذي أكراها أحق بزرعها من سائر غرماء مكتريها حتى يستوفي كراءه وكذلك من باع شيئا ولم يخرج شيئه من يده حتى فلس المشتري أو مات أو استصنع في صبغ أو خياطة مثلا أو الشيء المصنوع ما زال بيده ففلس ربه أو مات فإن البائع والصانع أحق بما في أيديهم من سائر الغرماء إلى أن يستوفي الأول ثمن سلعته
والثاني إجارته وقال في المفيد ومن اكترى أرضا فزرعها ثم مات أو فلس قبل أن ينقد أجرتها فرب الأرض أحق بالزرع الذي فيها حتى يستوفي كراءه وفيه أيضا ومن استؤجر على صنعة فصنعها ثم أفلس رب الصنعة فالصانع أحق بالسلعة حتى يقبض أجرته في فلس ربها وموته
ا هـ
وفي التوضيح في توجيه كون رب الأرض المكتراة أولى بزرعها ووجهه أن الزرع إنما نشأ عن الأرض فكانت كالحائزة له وحوزها كحوز صاحبها فكان بمنزلة من باع سلعة وفلس مشتريها أو مات وهي بيد بائعها
ا هـ
أي فبائعها أحق بها من سائر الغرماء ورب الأرض مبتدأ خبره أحق وبزرعها يتعلق بأحق
والإشارة في قوله واحكم بذا للحكم المتقدم وهو كون رب الأرض أولى بزرعها فيكون البائع والصانع أحق بما في أيديهما من سائر غرماء المشتري والمصنوع له وليس لهما مانع ولا معارض في ذلك وهو تكميل للبيت وجمع ضمير بأيديهم باعتبار مصدق وبائع وصانع
وما حواه مشتر ويحضر فربه في فلس مخير 1460 إلا إذا ما الغرماء دفعوا ثمنه فأخذه ممتنع يعني أن من باع شيئا مما يعرف بعينه وقبضه المشتري ولم يقبض البائع ثمنه حتى فلس المشتري أو مات فوجد البائع شيئه فإن كان المشتري فلس فبائعه مخير بين أن يأخذ شيئه بعينه أو يتحاصص مع الغرماء وهذا إن لم يدفع الغرماء ثمنه لبائعه فإن دفع الغرماء للبائع ثمن شيئه فلا كلام له فيه
وأما إذا مات المشتري فليس للبائع إلا الحصاص وهذا مفهوم قوله فربه في فلس مخير قال في المدونة قال مالك من باع سلعته فمات المبتاع قبل أن يدفع ثمنها وهي قائمة بيده فالبائع أسوة الغرماء في ثمنها وإن فلس المبتاع وهي قائمة بيده كان البائع أحق بها وإن لم يكن للمفلس مال غيرها إلا أن يرضى الغرماء
____________________

الصفحة 405