كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

بدفع ثمنها إليه فذلك لهم ا هـ
وفي المفيد ومن باع من رجل سلعته ثم فلس المشتري قبل أن يقبض البائع ثمنها فوجدها البائع عنده فهو بالخيار إن شاء أخذها بالثمن الذي باعها به وإن شاء تركها وحاص غرماه بثمنها فإن وجدها ناقصة في سوقها أو بدنها فله أخذها وكذلك إن وجدها قد زادت في بدنها أو سوقها إلا أن يضمن له الغرماء ثمنها
ا هـ
والفرق بين هذه المسألة والمتقدمة في البيتين قبلها في الصورة أن تلك لم تخرج عن يد بائعها فكان أحق بها في الموت والفلس وهذه قبضها المشتري فربها أحق بها في الفلس وهو في الموت أسوة الغرماء ولهذا قال في الأولى واحكم بذا لبائع أو صانع فيما بأيديهم البيت فصرح ببقاء الشيء بيد بائعه وقال في هذه وما حواه مشتر فصرح بأن المشتري قبض مشتراه والله أعلم تنبيه إنما يكون البائع أحق بسلعته في التفليس بأربعة شروط أحدها ذكره الناظم وهو إن لم يدفع له الغرماء ثمنها الثاني أن يمكن الرجوع في عين شيئه فلو لم يمكن فليس إلا المحاصة كما إذا أفلس الزوج بعد الدخول بالزوجة ولم تقبض الصداق ويأتي للناظم التصريح به
الثالث أن لا ينتقل عن حالته فلو طحن القمح أو صار الزبد سمنا أو فصل الثوب فليس إلا المحاصة
الرابع أن يكون المبيع مما يعرف بعينه بعد الغيبة عليه كالعبد والفرس والثوب أما ما لا يعرف من المكيل والموزون فإنما له الحصاص إلا أن تقوم بينة أنه صب الزيت الذي اشتراه منه في هذه الجرة المعينة وخلطه بزيته فله مكيلته وخلطه بمثله لا يفيته
ا هـ من القلشاني
وليس من رد بعيب ما اشترى أولى به في فلس إن اعترى والخلع في سلعة بيع فاسد ثالثها اختصاصها بالناقد
____________________

الصفحة 406