هل تحاص الزوجة الغرماء بصداقها المشهور أنها تحاصص به في الموت والفلس وقيل لا تحاصص فيهما وفي الجلاب تحاص به في الفلس دون الموت
ا هـ
وعلى الثالث اقتصر الناظم وأشار بالبيت الثاني إلى أن حارس المتاع والزرع إذا أفلس رب المتاع أو الزرع لا يكون الحارس أحق بما في يده في أجرة حراسته بل هو أسوة الغرماء وعلى ذلك نبه بقوله معهم أي مع الغرماء قد قسما ما وجد من متاع المدين وفي التفريع لابن الجلاب من استؤجر على غنم يرعاها أو متاع يحفظه ثم أفلس مستأجره فالأجير أسوة غرمائه ولا سبيل له على الغنم ولا على المتاع الذي استؤجر على حفظه
ا هـ
ومن المدونة قال مالك أما الأجير على رعاية الإبل أو على رحى الماء فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس