كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

الضرر يحاز بما تحاز به الأملاك وأما على القول بأنه لا يحاز فلا يحتاج إلى النظر في كونه قديما أو حادثا بل يجب رفعه وإزالته قديما كان أو حادثا ويأتي الخلاف في ذلك حيث تعرض له الناظم رحمه الله إن شاء الله وإن يكن تكشفا فلا يقر بحيث الأشخاص تبين والصور يعني إذا كان الضرر تكشفا بحيث تبين به الأشخاص والصور فإنه يزال ولا يقر قال الشارح وتبين الأشخاص وهو بحيث يتبين زيد من عمرو وتبين الصور بحيث يتبين الذكر من الأنثى والحسن من القبيح قال في الوثائق المجموعة ومن ذهب إلى أن يحدث على جاره كوة أو بابا في غرفة يشرف منها على ما في دار جاره أو أسطوانه أو غرفته منع من ذلك فإن أحدثها قضي عليه بغلق الكوة والباب بالبنيان وقلع العتبة من الباب ولم تترك العتبة فيها لأنه إن تركها ثم طال الزمان ونسي الأمر كانت حجة للباب ويقول إنما أغلقته لأعيده متى شئت ولذلك يقضى بقلع العتبة في باب الدار إذا حكم بغلقه ا هـ وكذلك يقضى بقلع عتبة الكوة للعلة المذكورة في عتبة الباب وفي طرر ابن عات المشاور إنما يمنع إذا تبينت الأشخاص وأما إذا لم تتبين فلا يمنع ا هـ من الاستغناء وما بنتن الريح يؤذي يمنع فاعله كالدبغ مهما يقع يعني إذا كان الضرر الحادث على الجار بنتن الرائحة كالدبغ فإن فاعله يمنع من ذلك قال في طرر ابن عات عن المشاور بعد إجازته ما يتأذى بصوته كالكمد وشبهه ما نصه بخلاف أن يحدث في داره أو حانوته دباغا أو يفتح بقرب جاره مرحاضا ولا يغطيه أو ما تؤذيه رائحته لأن الرائحة المنتنة تخرق الخياشيم وتصل إلى المعى وتؤذي الإنسان وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يقربن مسجدنا يؤذينا بريح الثوم فكل رائحة تؤذي يمنع منها لهذا قال وبه العمل
ا هـ
وبنتن يتعلق بيؤذي وجملة يمنع فاعله خبر ما الموصولة وصلتها يؤذي وقول من يثبته مقدم على مقال من بنفي يحكم
____________________

الصفحة 413