كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

يعني أن من أحدث أمرا فادعى جاره أن عليه في ذلك ضررا وادعى المحدث المذكور أنه لا ضرر يلحقه في ذلك وأقام كل منهما بينة على دعواه فمن أثبت الضرر مقدم على من نفاه
قال في طرر ابن عات ذكر الباجي أنه إن أتى ببينة تشهد أنه لا ضرر على فلان في ذلك لا يلتفت إلى ذلك والبينة التي شهدت بالضرر أتم شهادة وأولى بالحكم بها انتهى ونحوه في المتيطية وإن جدار ساتر تهدما أو كان خشية السقوط هدما فمن أبى بناءه لن يجبرا وقيل للطالب إن شئت استرا وعامد للهدم دون مقتض عليه بالبناء وحده قضي إن كان ذا وجد وكان ماله والعجز عنه أدبا أناله وإن يكن مشتركا فمن هدم دون ضرورة بناءه التزم وإن يكن لمقتض فالحكم أن يبني مع شريكه وهو السنن من غير إجبار فإن أبى قسم موضعه بينهما إذا حكم
____________________

الصفحة 414