كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

قال يجبر الذي يأبى منهما ومنهم من قال لا يجبر إذا لم يرد ذلك وقال ابن القاسم من رواية عيسى إذا كان حائط بين دارين فهدمه أحدهما فعليه أن يبنيه إذا كان قد هدمه على وجه الضرر وإذا كان هدمه للإصلاح فعجز عنه أو انهدم من غير فعله فلا يجبر على بنائه كما كان وروى يحيى عن ابن القاسم يجبر على بنيانه كان هو الذي هدمه أو انهدم من غير هادم إذا كان قويا على بنيانه فإن كان ضعيفا عنه لم يجبر على بنيانه
ا هـ
وجدار فاعل بفعل محذوف يفسره تهدما وهدم بالبناء للنائب والطالب أي للبناء والوجد مثلث الواو مصدر وجد في المال أي استغنى وأوجده أي أغناه يقال الحمد لله الذي أوجدني بعد فقدي قاله في الصحاح وقوله وكان ماله أي ملكا ومالا من ماله وأدبا مفعول ثان لأنال وإن يكن أي الجدار الساتر مشتركا وهذا يدل على أن ما قبله في الجدار المملوك لأحد الجارين وبناء مفعول التزم وإن يكن أي هدمه والسنن أي الطريق وإن تداعياه فالقضاء لمن له العقود والبناء يعني إذا تنازع الجاران في الحائط الذي بينهما فادعاه كل واحد لنفسه ولا بينة لواحد منهما فإنه يقضى به لمن تكون له عقوده وعليه يكون بناؤه ففي المقصد المحمود وإذا تنازع رجلان في جدار ولا بينة لهما أو لأحدهما قضي به لمن له العقود والقمط والبناء مع يمينه وفي مفيد ابن هشام قال ابن عبد الحكم عن ابن القاسم إذا اختلف الرجلان في جدار بين داريهما كل واحد يدعيه فإن كان عقد بنائه إليهما فهو بينهما يريد بعد أيمانهما وإن كان معقودا إلى أحدهما ومنقطعا إلى الآخر فهو لمن إليه العقد ثم قال وإنما ينظر إلى العقود في البنيان عند عدم البينة
ا هـ
وفي الرسالة ويقضى بالحائط لمن إليه القمط والعقود قال الشيخ الجزولي الشيخ أراد بالحائط هنا الجدار ولم يرد به البستان لأن البستان يسمى حائطا قال قبل هذا وإذا كان في الحائط أصناف من الثمر وقال ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط وهذه المسألة من تمام التي قبلها وهي قوله وإذا اختلف المتداعيان في شيء بأيديهما فإذا وقع النزاع في حائط بين رجلين كل واحد منهما يدعي أنه ملكه ولا بينة لواحد منهما أو أقاما بينتين وتكافأتا فإنه يقضى به لمن إليه القمط والعقود وإذا كان ذلك من الجهتين قسم بينهما بعد أيمانهما هذا مذهب مالك أنه يقضى بالحائط لمن إلى جهته القمط والعقود ثم قال والقمط
____________________

الصفحة 416