كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

والعقود لفظان مترادفان بمعنى واحد وهما عبارة عن معاقد الأركان ومنهم من قال عبارة عما يشد به وجه الحائط وقيل هما متباينان فالقمط عبارة عما يشد به وجه الحائط ويمنعه من الانتثار والعقود عبارة عن تداخل الأركان ومنهم من قال القمط معاقد الحيطان واحدها قماط فالقمط الشد ومنه قمط الصبي لفه في الخرق قاله المغراوي
وقال الزناتي القمط عبارة عما يشد به وجهه بما يمنعه أن ينتثر ترابه ويثقف غباره بشيء قوي على ما بني به إما جير أو تراب صحيح وقد يفعل به ذلك زينة والعقود هي أركان الغرف والعلالي وقيل القمط الفرج غير النافذة وقيل توجيه الآجر وإن كان لأحدهما قمط وللآخر العقود قضي به لمن إليه العقود لأنها أقوى من القمط انظر تمام كلامه وفي مجالس القاضي المكناسي وحقيقة العقد أن يكون الركن الذي يجتمع فيه طرفا الحائط آجره مركب بعضه على بعض كاشتباك الأصابع ثم قال فإن ذكروا أن به طاقة غير نافذة فالحائط لمن الطاق إلى ناحيته فإن لم يكن به طاق وذكروا أن وجهه إلى إحدى الدارين فالحائط لمن الوجه إليه وقيل إن الوجه هو القمط وقيل القمط هو السواري التي تبنى في الحائط فإن كانت فيه سواري فالحائط لمن هي في جهته فإن عري عن هذه الأدلة مع كونه مقبلا من طرفيه وعليه حمل خشب فالحائط لمن حمل الخشب عليه ويحكم بهذه العلامات لمن هي من ناحيته على مذهب ابن القاسم
وخالف مطرف وابن الماجشون في حمل الخشب وقالا لا يملك الحائط بحمل الخشب عليه وفصل ابن الرامي التونسي في الخشب بين أن تكون مبنيا عليها أو تكون مزرقة فإن كانت مبنيا عليها كان الحائط لمن له الخشب وإن كانت مزرقة فلا توجب ملكا انظر تمام كلامه فقد أطال في ذلك آخر المجلس الثالث
فائدة ذكر القاضي المكناسي قبل ما نقلناه عنه قيل إن من حق القاضي أن ينظر في شهود أهل البصر في المباني ويختبر أحوالهم في أجرتهم ويشترط عليهم شروطا منها أن لا يحكموا في حائط لأحد المتنازعين وإنما يصفونه فقط بوصف يزيل الإشكال ويوضح البيان فيصف الدار أو الحانوت أو الفندق أو غير ذلك بوصف لم يبق معه احتمال باعتبار الخشب والحيطان هل هي معقودة إليها أو جائزة عنها أو مقبلة في منتهى حدها يصف ذلك من جهاتها الأربع إن كان ذلك البائع شرط على المشتري وإن كان النزاع بين متنازعين نظر فيه القاضي بعد أداء شهادتهم فيه وحكم بمقتضاه ا هـ فصل في ضرر الأشجار وكل ما كان من الأشجار جنب جدار مبدي انتشار
____________________

الصفحة 417