كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

والقول قوله إن لم يفترقا فإطلاق الناظم في البيت الأول صحيح ولم يذكر في المنتخب اليمين على البائع حيث يكون القول قوله في غير ما يباع بالنقد وقد صرح به في المدونة إذا قبض المبتاع السلعة المبيعة وبان بها قال إن البائع مصدق مع يمينه إلا أن تقوم بينة وتقدم أن لزوم اليمين يفهم من قول الناظم وهو كذا وفي المنتخب أيضا وإن اختلف المتبايعان في قبض السلعة فقال المشتري لم أقبضها وقال البائع قد قبضتها فإن كان أشهد له بالثمن فقد قبض السلعة وكذا روى أصبغ عن ابن القاسم
ويحلف البائع إن كان ذلك بحداثة البيع والإشهاد لأن هذا من أفعال الناس فأما إن سكت حتى إذا حل الأجل قال لم أقبض السلعة فلا قول له ولا يمين على البائع إذا حل الأجل ا هـ وهذا النقل غير موافق لإحالة الناظم الاختلاف في قبض السلعة على الاختلاف في قبض الثمن لأنها تقتضي التفصيل بين ما العادة قبضه عند عقد البيع أو تأخيره عنه كما تقدم في حل كلام الناظم والذي في مختصر الشيخ خليل ما حاصله أنه إذا اختلف المتبايعان في قبض الثمن أو السلعة فالأصل بقاء الثمن في ذمة المشتري وبقاء السلعة تحت يد البائع إلا أن يشهد عرف لأحدهما إما للمشتري بدفع الثمن كمن اشترى لحما أو بقلا وبان به فإن العرف يشهد للمشتري بدفع الثمن سواء كان المبيع قليلا أو كثيرا على المشهور في الكثير فإن لم يبن به وإنما وقع النزاع بالحضرة فإن ادعى المشتري أنه دفع الثمن بعد أخذه للسلعة لم يقبل قوله والقول في ذلك قول البائع وإن ادعى دفعه قبل أخذه للسلعة فثلاثة أقوال قيل القول قوله وقيل قول البائع ثالثها يقبل قوله فيما العادة فيه أن يدفع ثمنه قبل قبضه دون غيره وإما أن يشهد العرف للبائع يكون المشتري قبض المبيع كأن
____________________

الصفحة 42