كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

وإن تكن بملك من ليست له وانتشرت حتى أظلت جله فما لرب الملك قطع ما انتشر لعلمه بأن ذا شأن الشجر يعني أن من كانت له شجرة في أرض غيره ملكها بشراء أو هبة أو قسمة وعظمت وانتشرت حتى أظلت جل الملك الذي هي فيه فلا كلام لرب ذلك الملك في قطع ما انتشر منها وطال لأن هذا شأن الشجر فصار هذا الأمر مدخولا عليه ففي ابن يونس ابن حبيب قال أصبغ وأما الشجرة التي تكون للرجل في أرض الرجل بميراث أو شراء أو قسمة فامتدت ارتفاعا وانبساطا حتى أضرت بالأرض فلا قول لصاحب الأرض في ذلك وقاله ابن القاسم ا هـ والحكم في الطريق حكم الجار في قطع ما يؤذي من الأشجار يعني أنه كما يجب قطع ما أضر من الشجرة بالجار كذلك يجب قطع ما أضر منها بالمارين على الطريق ولا فرق بين الطريق وملك الجار إلا بتعداد المنتفعين بالطريق لأنها حبس على سائر المسلمين وذلك يوجب استواء الحكم أو تأكده إذا اعتبرت كثرة المستحقين واختلافهم بالضعف وعدم الدفع عن أنفسهم من حيث العادة كالشأن في الأمور العامة مع الأمور الخاصة
فرع قال الباجي ما خرج من الأجنحة عن الحيطان إلى طريق المسلمين فروى ابن القاسم عن مالك لا بأس به إلا أن يكون الجناح بأسفل الجدار حيث يضر بأهل الطريق فيمنع ا هـ وانظر هل له أن يفعل كذلك تحت الأرض وسمع أصبغ ابن القاسم لمن له داران بينهما طريق أن يبني على جداريهما غرفة أو مجلسا فوق الطريق وإنما يمنع الإضرار بتضييق الطريق
ابن رشد هذا رفع بناء رفعا يجاوز رأس المار راكبا ونحوه في الزاهي وكذا الأجنحة انتهى نقل ابن عرفة وفي نوازل ابن الحاج سنة الأنهار والطرق الارتفاق بها لعامة المسلمين فليس للسلطان أن يمنع من يريد أن ينصب على نهر إذا كانت الضفتان له أو لأحدهما وأباح له صاحب الثانية ذلك ولا حجة
____________________

الصفحة 420