كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

إلى ثلاثة أقسام منه ما يمنع منه باتفاق كالأندر المضر بتبنه وغباره للدار القريبة منه ودخان الحمام والفرن والرائحة القبيحة كالدباغ وما يضر بالجدران كالكنيف إلى جنب حائط جاره أو رحى تضر بجدرانه وضرر الاطلاع من فتح كوة أو باب أو قضبة يشرف منها على عياله ومنه ما لا يمنع منه باتفاق كإحداث فرن بقرب فرن آخر أو حمام بقرب آخر فيضر به في قلة عمارته ونقصان غلته أو يبني في داره ما يمنع به جاره الضوء أو الشمس أو الريح وضرر الأصوات كالحداد والكماد والنداف وفي هذين الوجهين خلاف شاذ ومنه ما يختلف في وجوب المنع منه كأن يحدث في أرضه بناء قرب أندر جاره يمنعه به الريح عند الذرو فقال ابن القاسم وابن نافع يمنع واختلف فيه قول سحنون قال ابن رشد والأظهر أنه لا يمنع
ومن رأى بنيان ما فيه ضرر ولم يقم من حينه بما ظهر حتى رأى الفراغ من إتمامه مكن باليمين من قيامه فإن يبع بعد بلا نزاع فلا قيام فيه للمبتاع وإن يكن حين الخصام باعا فالمشتري يخصم ما استطاعا يعني أن من رأى جاره يبني ما يلحقه ببنيانه ضرر فسكت ولم ينكر عليه حتى فرغ من بنيانه وأراد منعه من ذلك فإنه يمكن من منعه لكن بعد أن يحلف أن سكوته ما كان رضا منه بذلك فإن باع داره بعد أن أكمل الجار بنيانه ولم يخاصمه ولا نازعه فيما بنى فإن المشتري لا قيام له وإن خاصم وباع أثناء خصامه فإن المشتري له أن يخاصم في الضرر المحدث على مشتراه قدر استطاعته على أن في بيع ما فيه خصومة ما لا
____________________

الصفحة 423