كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

ومثله نشير العصير ومريد التمر
فرع قال في المقرب فمن حفر بئرا بعيدة من بئر جاره فانقطع ماء البئر الأولى وعلم أن انقطاعه من أجل البئر المحدثة فقال إذا علم ذلك كان له أن يقوم على حافر البئر المحدثة ويقضي عليه بردمها وسواء حفرها في الوسط أو في غير الوسط
فصل في الغصب والتعدي وغاصب يغرم ما استغله من كل شيء ويرد أصله حيث يرى بحاله فإن تلف قوم والمثل بذي مثل ألف ابن عرفة الغصب أخذ مال غير منفعة ظلما قهرا لا لخوف قتال الرصاع قوله أخذ مال أخرج غير المال كأخذ امرأة وإن أطلقوا عليه غصبا فليس مقصودا عند الفقهاء اصطلاحا وإنما ذلك لغة
قلت اصطلاحهم أن يعبروا عن ذلك بالاغتصاب كما يأتي للناظم بعد هذه الترجمة
وقوله غير منفعة أخرج به التعدي وهو أخذ المنافع كسكنى ربع وحرثه فإنه تعد وليس بغصب
وقوله ظلما أخرج به أخذه بغير باطل وما ظفر به المغصوب من ماله عند الغاصب وأخذه وما يؤخذ من مال الحربي وما ينتزع من العبد وما يؤخذ من مكاتب عجز
وقوله قهرا أخرج به السرقة والنهبة وما أشبه ذلك من الخيانة أي لأنها وإن كانت ظلما لكن لا قهر فيها
وقوله لا لخوف قتال أخرج به الحرابة
وظاهر كلام الشيخ أنه أخرج الغيلة بقوله قهرا إذ لا قهر في الغيلة لأنه يموت مالكه وأما
____________________

الصفحة 425