كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

أن التعدي على أربعة أوجه يسير لم يبطل الغرض المقصود منه فلا يضمنه بذلك قال مالك فإن كان ثوبا رفأه أو قصعة أصلحها وغرم ما نقصها بعد الإصلاح وإنما لزمه إصلاحه لأن صاحبه لا يقدر على استعماله إلا بعد إصلاحه وقد كان في مندوحة عن ذلك
ويسير أبطل الغرض المقصود منه
فيه خلاف قال ابن القصار يضمن جميعه فإن قطع ذنب دابة القاضي أو أذنها ضمنها وكذلك مركوب كل من يعلم أن مثله لا يركب مثل ذلك فلذلك سواء وسواء كانت الدابة حمارا أو بغلا أو غيره ولا فرق بين المركوب والملبوس كقلنسوة القاضي وطيلسانه وعمامته وكذلك من يعلم أنه لا يلبس مثل ذلك المجني عليه ولا يستعمل فيما قصد إليه وهذه الرواية المشهورة عن مالك قال وإن كان التعدي كثيرا ولم يبطل الغرض المقصود منه فإن حكمه حكم اليسير
قال ابن يونس قال مطرف وابن الماجشون لو تعدى على شاة بأمر قل لبنها به فإن كان عظم ما تراد له اللبن ضمن قيمتها إن شاء ربها وإن لم تكن غزيرة اللبن فإنما يضمن ما نقصها وأما الناقة أو البقرة فإنما فيها ما نقصها وإن كانت غزيرة اللبن ففيها منافع غير ذلك باقية
انتهى
والمقصود منه قوله وأما الناقة أو البقرة إلخ
وقوله فإن حكمه حكم اليسير أي اليسير الذي لم يبطل الغرض وإن كان التعدي كثيرا أبطل المقصود فإنه يضمنه
قال في المدونة من فقأ عيني عبد رجل أو قطع يديه جميعا فقد أبطله ويضمن الجارح قيمته ويعتق عليه وإن لم يبطل مثل أن يفقأ عينا واحدة أو جدع أنفه وشبهه فعليه ما نقصه ولا يعتق عليه
ابن رشد إن قطع الواحدة من صانع ضمن قيمته اتفاقا
ا هـ وحاصله أن ما أفات المقصود فإنه يضمن قيمته كثيرا كان أو يسيرا وما لم يفته فإنما عليه ما نقصه كثيرا كان أو يسيرا والله أعلم
وإلى هذا التقسيم أشار الشيخ خليل بقوله والمتعدي جان على بعض غالبا فإن أفات المقصود كقطع ذنب دابة ذي هيئة أو أذنها أو طيلسانه أو لبن شاة هو المقصود أو قلع عيني عبد أو يديه فله أخذه ونقصه أو قيمته وإن لم يفته فنقصه كلبن بقرة ويد عبد أو عينه
ا هـ وشبهة كالملك في ذا الشان لقوله الخراج بالضمان ولا يكون الرد في استحقاق وفاسد البيع على الإطلاق
____________________

الصفحة 431