كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

والرد بالعيب ولا في السلعة موجودة في فلس والشفعة يعني أن شبهة الملك كالملك في كونها توجب لمن حصلت له استحقاق الغلة
وعنه عبر بهذا الشأن أي الأمر الذي الكلام فيه وهو لمن تكون الغلة ودليل كون شبهة الملك كالملك
قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان
والخراج الغلة والمعنى أن من كان ضمان الشيء منه إذا هلك فإن له غلة ذلك الشيء وهو معنى قول الفقهاء من عليه التوى فله النما والتوى بالمثناة والقصر أي ضمان الشيء إذا هلك والنما الزيادة والمراد به الغلة ولأجل كون الخراج بالضمان كان من اشترى شيئا أو ورثه أو وهب له أو استغله كدار فسكنها أو أرض فحرثها أو عبد أو دابة واستخدمه أو أكراه ثم استحق من
____________________

الصفحة 432