كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

يده وأخذه مستحقه فلا يرد الغلة أو كان اشتراه شراء فاسدا بوجه من وجوه الفساد المذكورة في محلها وقد كان استغله ونقض البيع لفساده فلا يرد الغلة أيضا سواء كان المبيع ما زال قائما بيد مشتريه فرده لبائعه أو قد فات وغرم ثمنه أو قيمته
وهو مراده بالإطلاق أو وجد عيبا فيما اشترى فرده على بائعه وكان قد استغله أو اشترى شيئا واستغله ولم يدفع ثمنه حتى فلس فجاء البائع فوجد سلعته في جملة مال مشتريها الذي فلس فأخذها في الثمن فلا يرجع بالغلة على المفلس أو اشترى شقصا من دار مثلا وسكنه ثم جاء شريك فأخذ بالشفعة فإن من خرج الملك من يده لا يرد الغلة في هذه الوجوه الخمسة لكون ضمان ذلك الملك كان منه فالغلة له إلا أن الاستحقاق يتصور من يد المشتري والموهوب له وما عداه إنما يتصور من المشتري فقط والله أعلم
قال في إيضاح المسالك ما نصه تنبيه للمشتري الغلة في خمسة مواضع الرد بالعيب والبيع الفاسد والاستحقاق والشفعة والتفليس
وقد نظمتها فقلت ولا يرد مشتر غلة ما قد اشتراه فاحفظنه واعلما في الرد بالعيب والاستحقاق وفاسد البيع بلا شقاق وفلس وشفعة يا طالب مكملين عدة المطالب ففي المقدمات ذا المذكور وفي خليل مثله مشهور واختلف المشهور بماذا تكون للمشتري في هذه المواضع إن لم تفارق الأصول فاحفظها بما ضبطها بعضهم بهذه الحروف تجد عفزا شسيا فالتاء من تجد للتفليس والجيم والدال للجداد فالمشهور أنها لا تكون للمشتري في التفليس إلا بالجداد والعين والفاء من عفزا للرد بالعيب والبيع الفاسد والزاي الزهو فالمشهور أنها لا ترد مع أصولها إذا أزهت ولم تجد ولا يبست في الرد بالعيب وفي البيع الفاسد والشين والسين من شسيا للشفعة والاستحقاق والياء لليبس فالمشهور أنها ترد مع أصولها وإن أزهت ما لم تيبس في الشفعة والاستحقاق
ا هـ وفي التوضيح عن المازري قال كان بعض أشياخي يرى أنه لا فرق بين هذه المسائل وأنه يخرج في كل واحدة ما هو منصوص في الأخرى
ا هـ قال الشيخ ابن غازي بعد كلام المازري السابق وقبله ابن عرفة بعد أن نقل غيره وعليه اقتصر في التوضيح وقد كنت نظمت هذه المعاني في رجز مع زيادة بعض الفوائد فقلت الخرج بالضمان في التفليس والعيب عن جهل وعن تدليس وفاسد وشفعة ومستحق ذي عوض ولو كوقف في الأحق والجد في الثمار فيما انتقيا يضبطه تجد عفزا شسيا الخرج والخراج لغتان اجتمعتا في قراءة نافع ومن وافقه أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير ودخل تحت الكاف من قولنا كوقف الاستحقاق بالحرية ومعنى في الأحق في القول الأحق تلويحا بقول المغيرة ومن وافقه ومعنى انتقي اختير وهو مبني لما لم يسم فاعله قال واختصرتها في بيت من المجتث فقلت
____________________

الصفحة 433