كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

ضمن يخرج وفيا تجد عفزا شسيا على أنا مسبوقون بهذا التركيب الذي هو تجد عفزا شسيا سبق إليه الوانوغي ا هـ
تنبيه عدم رد الغلة في هذه المسائل الخمس إنما هو مطلق إذا كان المبيع لا غلة فيه يوم البيع ولا يوم الرد واغتل المشتري فيما بين ذلك وأخذ الغلة وبان بهما وأما إن كانت الغلة يوم البيع أو يوم الرد فلكل مسألة حكم فإن أردت تفصيل ذلك فراجع الحطاب في شرح قول الشيخ خليل في الرد بالعيب والغلة له للفسخ ولم ترد بخلاف ولد وثمرة أبرت وصوف تم إلخ وقد نقل الشارح هنا نصوص الفقه على عدم رد الغلة في هذه المسائل فرأيت جلبه مما يطول والمسألة مشهورة في كتب الفقهاء
ومتلف منفعة مقصوده مما له كيفية معهوده صاحبه خير في الأخذ له مع أخذه لأرش عيب جله أو أخذه لقيمة المعيب يوم حدوث حالة التعييب وليس إلا الأرش حيث المنفعة يسيرة والشيء معها في سعه من بعد رفو الثوب أو إصلاح ما كان منه قابل الصلاح يعني أن الأشياء التي ينتفع بها كالثوب والسيف والصحفة ونحوها إذا تعدى عليها متعد وأتلفها أو عيبها عمدا أو خطأ لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء فإن كان ما فعل هذا المتعدي أتلف بسببه المنفعة المقصودة من ذلك الشيء فإن صاحبه مخير بين أن يأخذ شيئه على ما حدث فيه من الفساد ويأخذ مع ذلك من المتعدي ما بين قيمة شيئه سالما ومعيبا وبين أن يتركه للذي جنى عليه وأفسده أو يأخذ منه قيمته يوم أفسده وهذا إذا أبقى الشيء معيبا أما إذا ذهب رأسا كما إذا أحرق ثوبا فليس إلا الرجوع بالقيمة وأما إن كان ما فعل المتعدي يسيرا بحيث كان الشيء بعد تلفه مازال ينتفع به مثل ما كان قبل ذلك فليس لصاحبه إلا الأرش وهو ما بين قيمته سالما ومعيبا بعد إصلاح ما يقبل الإصلاح من ذلك كرفو الثوب مما حدث فيه من القطع وكالسيف يصلح ما حدث فيه من الفلول
قال في المقرب قلت فمن كسر صحفة لرجل أو عصا أو شق له ثوبا فقال قال مالك فيمن أفسد لرجل ثوبا إن كان فسادا يسيرا
كان عليه أن يرفوه ثم يغرم ما نقصه بعد الرفو وإن كان كثيرا أخذ الثوب وغرم قيمته يوم أفسده فالذي سألت عنه هو على مثل هذا
قال وإن أراد صاحب الثوب أن يتبعه بما أفسد بحبس الثوب كان ذلك له وإن كان الفساد كثيرا
وفي الجواهر وقال أشهب في الفساد الكثير إنما له أن يضمنه
____________________

الصفحة 434