كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

قيمة جميع الثوب أو يأخذه بنقصه ولا شيء له مما نقصه وقاله ابن القاسم مرة ثم رجع عنه قال وإذا فرعنا على الأول ففي معنى الفساد ما أتلف الغرض المقصود وإن كانت الجناية في الصورة يسيرة مثل قطع ذنب الدابة أو أذنها ثم ذكر نحو ما تقدم عند قوله كالمتعدي غاصب المنافع
فراجعه إن شئت
فصل في الاغتصاب وواطئ لحرة مغتصبا صداق مثلها عليه وجبا إن ثبت الوطء ولو ببينه بأنه غاب عليها معلنه وقيمة النقص عليه في الأمه هبها سوى بكر وغير مسلمه والولد استرق حيث علما والحد مع ذاك عليه فيهما يعني أن من غصب امرأة وأكرهها على الزنا وزنى بها مكرهة فإنه يجب عليه صداق مثلها بكرا كانت أو ثيبا إن ثبت الوطء إما بإقراره به أو ببينة على الوطء أو ببينة بأنه غاب عليها غيبة يمكن وقوع الوطء فيها وادعته المرأة وإن لم يشاهد وطؤه لها وغيا الناظم بهذه الصورة لئلا يتوهم عدم وجوب الصداق فيها فيكون غيرها من الإقرار بالوطء أو قيام البينة عليه أحرى في وجوب الصداق
وهذا إن كانت المرأة حرة وإن كانت أمة فإن عليه ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا مسلمة كانت أو كافرة وولده رقيق لسيدها إذا علم ذلك وثبت بأحد الوجوه المذكورة وعلى ذلك نبه بقوله حيث علما وفسره الشارح بقوله إذا علم برقها
ا هـ فتأمله فإنه غير ظاهر والله أعلم
قال في المقدمات وكذلك من استكره أمة أو حرة فوطئها فعليه في الحرة صداق مثلها وفي الأمة ما نقص من ثمنها بكرا كانت أو ثيبا خلاف قول أبي حنيفة لا صداق عليه مع الحد وهذا إذا ثبت عليه الوطء بأربعة شهداء على معاينة الفعل أو أقر بذلك على نفسه أو ادعت ذلك عليه مع قيام البينة على غيبته عليها
ا هـ ثم استطرد الشارح عن المقرب حكم من اغتصب امرأة ووطئها في دبرها وأنه يجب عليه الصداق ولا يجب عليه الحد إلا بالإقرار أو بالشهادة على
____________________

الصفحة 435