كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

الوطء وأما إن لم تكن الشهادة إلا على الاغتصاب والخلوة وادعت المرأة الوطء وأنكر هو فإنه لا حد عليه بل يعاقب عقوبة شديدة
وواطئ مبتدأ سوغه العمل في الحرة ومغتصبا حال من واطئ لتخصيصه بالعمل المذكور وصداق مثلها مبتدأ وجملة وجبا عليه خبره والجملة الكبرى خبر واطئ ومعلنة صفة بينة وغير مسلمة بالنصب معطوف على المفعول الثاني لهب وهو سوى وعلم بالبناء للنائب أي شاع وعلم وضمير عليه للواطئ وضمير فيهما للحرة والأمة والله أعلم
وإن يكن ذا الغصب بالدعوى ففي تفصيله بيان حكمه يفي فحيثما الدعوى على من قد شهر بالدين والصلاح والفضل نظر فإن تكن بعد التراخي زمنا حدت لقذف وبحمل للزنا وحيثما
____________________

الصفحة 436