كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

غير تشبث ولا تدمى وهي بكر فيأتي في جملة المسألة أربعة أقسام فأما القسم الأول من القسم الأول وهو أن تدعي ذلك على رجل صالح لا يليق به ذلك وهي غير متعلقة به فهذا لا خلاف أنه لا شيء على الرجل وأنها تحد له حد القذف وحد الزنا إن ظهر بها حمل وأما إن لم يظهر بها حمل فيخرج وجوب حد الزنا على الاختلاف فيمن أقر بوطء أمة رجل وادعى أنه اشتراها منه أو بوطء امرأة وادعى أنه تزوجها فتحد على مذهب ابن القاسم إلا أن ترجع عن قولها ولا تحد على مذهب أشهب وهو نص ابن حبيب في الواضحة
وكذا المجهول الحال في هذا الوجه إذا كانت هي مجهولة الحال أو لم تكن من أهل الصون وأما إن كانت من أهل الصون وكان مجهول الحال فيتخرج وجوب حد القذف عليها له على قولين ويحلف بدعواها على القول بأنها لا تحد فإن نكل عن اليمين حلفت وكان لها صداقها عليه
ا هـ وإنما قال ابن رشد أنه يأتي في المسألة أربعة أقسام مع أنها ستة كما ذكرنا أولا لأنه لم يذكر الوجهين اللذين في المعروف بالفسق من قيامها في الحال أو بعد مدة وباقي كلام ابن رشد ككلام الناظم رحمهما الله وجزاهما عن المسلمين خيرا
وحيث دعوى صاحبت تعلقا حد الزنا يسقط عنها مطلقا والقذف فيه الحد لابن القاسم وحلفه لديه غير لازم 1525 ومن نفى الحد فعنده يجب تحليفه بأن دعواها كذب 1526 ومع نكوله لها اليمين وتأخذ الصداق ما يكون وحدها له اتفاقا إن تكن ليس لها صون ولا حال حسن وعدم الحد كذا للمنبهم حالا إذا كانت توقى ما يصم وإن تكن لا تتوقى ذلكا فالخلف تخريجا بدا هنالكا تكلم في هذه الأبيات على ما إذا ادعت الاغتصاب على المشهور بالدين أو المجهول الحال وقامت في الحين بحيث جاءت متعلقة به لقوله وحيث دعوى صاحبت تعلقا فهو مقابل قوله قبل فإن تكن بعد التراخي زمنا فأخبر هنا أنها إذا جاءت متعلقة بصالح الحال فإن حد الزنا يسقط عنها ظهر بها حمل أو لا وهو مراده بالإطلاق
وأما حد القذف ففيه قولان مذهب ابن القاسم أنها تحد لقذفها للرجل ولا يمين على الرجل
وقال غير ابن القاسم لا حد عليها ويحلف الرجل على تكذيبها فإن نكل عن اليمين حلفت ووجب لها الصداق ومحل هذين القولين إن كانت المرأة معروفة بالصيانة وحسن الحال وأما إن لم تكن كذلك فتحد المرأة للقذف اتفاقا هذا كله في الدعوى على صالح
____________________

الصفحة 438