كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

الحال مع التشبث به وإليه أشار بقوله وحيث دعوى صاحبت تعلقا الأبيات الخمسة ثم أشار لحكم ما إذا جاءت متعلقة بالمتهم الأمر المجهول الحال فأخبر أنه ينظر للمرأة إن كانت معروفة بالصيانة والعفاف فلا تحد لقذفه اتفاقا وإلى الاتفاق أشار بقوله كذا وإن لم تكن كذلك ففي حدها للقذف قولان مخرجان وإلى ذلك أشار بقوله وعدم الحد كذا للمتهم البيتين
وقد تلخص مما تقدم أنها إذا جاءت متعلقة بالصالح أو بالمجهول لا تحد للزنا والكلام إنما هو في حد القذف وعلى سقوط حد القذف عنها فعليه اليمين أنه ما وطئ ولا يلزمه صداق فإن نكل عنها انقلبت على الزوجة فتحلف ويلزمه صداقها
وعلى هذا نبه بقوله وإن يكن مجهول حال فيجب تحليفه ومع نكول ينقلب فمحل هذا البيت بعد قوله وإن تكن لا تتوقى ذلكا فالحلف تخريجا بدا هنالكا قال في المقدمات إثر ما تقدم في شرح الأبيات قبل هذه ما نصه وأما الوجه الثاني من القسم الأول وهو أن تدعي ذلك على رجل صالح لا يليق به ذلك وتأتي متعلقة به متشبثة قد بالغت في فضيحة نفسها فهذا الوجه يسقط عنها حد الزنا وإن ظهر بها حمل لما بلغت في فضيحة نفسها واختلف هل تحد له حد القذف أم لا
فذهب ابن القاسم إلى أنها تحد حد القذف وحكى ابن حبيب في الواضحة أنها لا تحد له حد القذف ولا يمين لها عليه على القول بأنها تحد له وأما على القول بأنها لا تحد له فيحلف على تكذيب دعواها فإن نكل عن اليمين حلفت واستحقت عليه صداقها وهذا إذا كانت ممن تبالي بفضيحة نفسها وأما إن كانت ممن لا تبالي بفضيحة نفسها فتحد له قولا واحدا
وإن كان مجهول الحال لم تحد له قولا واحدا إذا كانت ممن تبالي بفضيحة نفسها وأما إن كانت ممن لا تبالي بفضيحة نفسها فيتخرج إيجاب حد القذف عليها له على أولين
ا هـ وفي ادعائها على المشتهر بالفسق حالتان للمعتبر حال تشبث وبكر تدمى فذي سقوط الحد عنها عمى 1532 في القذف والزنا وإن حمل ظهر وفي وجوب المهر خلف معتبر 1533 وحيث قيل إنها تستوجبه فبعد حلف في الأصح تطلبه وإن يكن مجهول حال فيجب تحليفه ومع نكول ينقلب وحالة بعد زمان الفعل فالحد ساقط سوى مع حمل ولا صداق ثم إن لم ينكشف من أمره بالسجن شيء فالحلف
____________________

الصفحة 439